زوجة تاركة للصلاة تخرج وتتبرج دون إذن وعلم زوجها

0 479

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
شيخنا الفاضل
أنا متزوج منذ حوالي سنة وأنعم علي الله بالهداية إلى صراطه المستقيم كما بسط لي في الرزق و الحمد لله .
أعلمكم شيخنا أني متزوج من عائلة لا تملك إلا هذه البنت فأصبحوا يتدخلون في كل صغيرة و كبيرة حيث إن زوجتي أصبحت لا تطيق البيت فتطلب مني كل يومين أن آخذها إلى والديها بحجة أنها تحس بالملل و الفراغ.
كما أعلمكم أنها لا تصلي وأنا ألح دائما على الصلاة و أذكرها بالموت والوقوف بين يدي الله لكن بدون جدوى فهي تميل إلي الاستماع إلى الأغاني و هذا بمساعدة والدها الذي اشترى لها الجهاز كما أنه قال لي أني تشددت مع ابنته وضيقت عليها وأنها مازالت صغيرة و لها الحق في التمتع بشبابها أما أنت فإن كنت تريد أن تلتحي و تلبس القميص فافعل ما يحلو لك أما أن ترغم ابنتي على عدم التمتع بحياتها وعدم الذهاب إلى ولائم الزواج فلا يجوز لك ذلك.
والسبب في عدم ترك زوجتي الذهاب إلى الولائم هو أنني في أحد الأيام و جدتها مرتدية لباسا غير مستور و هذا اللباس تخبئه عند أمها و تستعمله كلما جاءت الفرصة.
وفي أحد الأيام طلبت مني أن تذهب إلى الحلاقة لتذهب إلى وليمة فرفضت فما كان إلا أن أتى والدها إلى البيت و أنا كنت في العمل فأخذها إلى الحلاقة و من ثم إلى الوليمة بدون إذني. إلى حد الآن (حوالي 45 يوما)فهي في بيت والدها و لا تريد العودة إلى البيت كما أنني لا أستطيع الاتصال بها.
ثم ذهبت إلى بيت والديها فأغلقت أمها في وجهي الباب ثم اتصلت بوالدها فطلب مني إن أنا أردت أن أعيد زوجتي إلى البيت أن أستأجر بيتا آخر وهذا لا يمكن لأنني أعمل ليلا ولا أستطيع ترك زوجتي وحدها بالإضافة إلى أن بيتنا واسع والحمد لله وكل واحد من أفراد عائلتي له مدخل خاص إلي بيته.
فبما تنصحني يا شيخ لأنني في حيرة من أمري.
أفيدونا بارك الله فيكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أوضحنا في أكثر من فتوى، ومنها ما هو مبين تحت رقم: 17277 أن تارك الصلاة جحودا هو مرتد عن الإسلام، وكذلك تاركها بالكلية على الصحيح من أقوال أهل العلم، أما من يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا أخرى مع إقراره بوجوبها فهذا لا يكفر.

وبناء على ما تقدم فإن كانت زوجتك تاركة للصلاة جحودا أو بالكلية فهذه كافرة لا يحل لك البقاء معها، وذلك لانفساخ النكاح بينك وبينها.

وأما إن كانت تصلي مرة وتكسل مرة فهذه يجب نصحها ووعظها، فإن قبلت ذلك فبها ونعمت، وإن أبت إلا التمادي على فجورها فيندب تركها ولا بأس بحبسها حتى تفدي نفسها منك.

قال ابن قدامة في المغني معددا أنواع الطلاق: والرابع مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله تعالى الواجبة عليها، مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها أو تكون له امرأة غير عفيفة. قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها، وذلك لأن فيه نقصا لدينها...... ولا بأس بعضلها في هذه الحالة والتضييق عليها لتفتدي منه. اهـ.

هذا ونشير إلى أن ما يقوم به والد زوجتك من تحريضها على عصيانك وتسهيل المعاصي لها بالاستماع إلى الأغاني والتبرج وشبههما من الأمور المخالفة للشرع هو أمر لا يجوز، وسيسأل عنه يوم القيامة إذا لم يبادر إلى التوبة من ذلك قبل أن يأتيه الأجل، وليس لها الحق في استئجار بيت آخر ما دمت موفرا لها سكنا مستقلا من بيتكم بمرافقه ولوازمه الأخرى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة