شروط نكاح الكتابية

0 275

السؤال

السؤال:
ما حكم زواج أهل الكتاب كالمسيحية وغيرها من الأديان الأخرى بالنسبة للمسلمين؟
وهل هناك فرق بين أهل الكتاب في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وفي زمننا هذا ؟
وأرجو أن تكون الإجابة دقيقة واضحة مفصلة موثقة
أثابكم الله وسدد خطاكم .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اتفق العلماء على جواز نكاح الكتابية في الجملة، ولهم في ذلك شروط وتفصيلات، قال الإمام النووي  رحمه الله تعالى في روضة الطالبين: فصل في صفة الكتابية التي ينكحها المسلم وهي ضربان إسرائيلية وغيرها :

الضرب الأول: التي ليست من بني إسرائيل ولها أحوال:

أحدها: أن تكون من قوم يعلم دخولهم في ذلك الدين قبل تحريفه ونسخه فيحل نكاحها على الأظهر وقيل قطعا ...

الحال الثاني: أن يكون ممن يعلم دخولهم بعد التحريف وقبل النسخ فإن تمسكوا بالحق منه وتجنبوا المحرف منه فكالحال الأول - أي فيحل نكاحها -  

وإن دخلوا في المحرف لم تحل مناكحتهم على المذهب ويقرون بالجزية على الأصح كالمجوس وأولى للشبهة.

الحال الثالث: أن تكون ممن يعلم دخولهم بعد التحريف والنسخ فلا تحل مناكحتهم قطعا.

فالذين تهودوا أو تنصروا بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم لا يناكحون، وفي المتهودين بين نبينا وبين عيسى عليهما السلام وجهان:

أصحهما المنع ...

الرابع أن تكون من قوم لا يعلم متى دخلوا فلا تحل مناكحتهم ويقرون بالجزية وبذلك حكمت الصحابة رضي الله عنهم في نصارى العرب ...

الضرب الثاني: الكتابية الإسرائيلية

 والذي ذكره الأصحاب في طرقهم جواز نكاحها على الإطلاق من غير نظر إلى آبائها أدخلوا في ذلك الدين قبل التحريف أم بعده وليس كذلك لأن ليس كل إسرائيلية يلزم دخول آبائها قبل التحريف ...ولكن كأن الأصحاب اكتفوا بشرف النسب وجعلوه جابرا لنقص دخول الآباء في الدين بعد التحريف حتى فارق حكمهن حكم غير الإسرائيليات إذا دخل آباؤهن بعد التحريف

 وأما الدخول فيه بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم فلا تفارق فيه الإسرائيلية غيرها .اهـ

ولغير الشافعية تفصيلات أيضا، يعسر استقصاؤها ومن أرادها طالعها في مكانها من كتب العلماء ، وخلاصة القول أن من توفرت فيها الشروط السالفة حل نكاحها في زماننا كما هو في الزمن السالف ، وأما وجود التحريف عند اليهود والنصاري فكان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعده ، وجاء القرآن بحل نكاحهم مع ما هم عليه من تحريف كتبهم، وأما غير الكتابية فلا يحل نكاحها ، وننصح بمطالعة الفتوى رقم 48548 والفتوى رقم 58237.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة