عقوبة المغتاب والساكت عنه

0 338

السؤال

عندي سؤال أرجو من الله عز وجل أن تجيبوني عليه سريعا لأني في صراع داخلي , لقد سمعت من أحدهم خبرا يتعرض لأخلاق أحد الأشخاص, ولكني لم أعلق على الخبر ولم أخض فيه , فهل سماعي للخبر يعتبر نميمة وتعرضا لأعراض الناس وإذا كان كذلك ماذا يتوجب علي فعله حتى أكفر عن هذا الذنب ؟ أرجو الرد بأسرع وقت ممكن ....

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن التناصح والتواصي بالحق بين المسلمين والذب عن أعراضهم من آكد المطالب الشرعية، وقد كان عليك أن تنصح الأخ الذي تكلم في أخيه بالحكمة والموعظة الحسنة، وتنهاه عن المنكر وتبين له خطر الوقوع في أعراض المسلمين وتذب عن عرض المتهم ما استطعت، عملا بواجب النصح وتغيير المنكر، فقد حرم الله عز وجل الغيبة في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم {الحجرات: 12}. فشبه الله تعالى المغتاب بآكل لحم أخيه ميتا، وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، قال: فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أحمد وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط، والأحاديث في ذم الغيبة والتنفير منها كثيرة. وتفسير الغيبة جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول: قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. رواه مسلم. فكان عليك أن تحاول منع ذلك الشخص من الغيبة وترد عن عرض أخيك ففي الحديث: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. وفي الحديث: ما من امرى يخذل امرءا مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. رواه أبو داود وحسنه الألباني. والواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى وتستغفره إن كنت قد قصرت في الذب عن عرض أخيك المسلم، أو تساهلت في سماع غيبته، وإن لقيت ذلك الشخص الذي كان يتعرض لعرض ذلك المسلم ـ إن لقيته ـ فانصحه وانهه عن ذلك المنكر.  وراجع في تحريم سماع الغيبة الفتاوى التالية أرقامها: 28004 ، 41506 ، 20669

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات