0 203

السؤال

ما حكم الصلاة وراء شخص رأيته في وضع وهو أن امرأة أجنبية تدلك جسمه بما في ذلك إمساك عضوه الذكري وإنني لم أعاتبه حتى لا يعلم أني عرفت، ومما يتبع ذلك من الإشكالات الأخرى، وفي حالة عدم جواز الصلاة وراءه فكيف يتسنى لي الانصراف من صلاة الجماعة وما يسببه انسحابي المفاجئ من الصلاة لأننا نصلي في مجمع وأحيانا هو الذي يؤم المصلين مما قد يثير الشكوك اتجاهه أوغير ذلك من الأمور، وقد يكون قد تاب من هذه الممارسة، فما حكم هذه الحالة التي لا يعلم بها إلا الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما قام به هذا الشخص من النظر إلى المرأة وتمكينها من مس ذكره وبدنه محرم لقوله الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون * وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها {النور: 30-31}.

وروى أبو داود عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له.

ومعلوم أن اللمس أشد تحريما من النظر، والتدليك من امرأة أجنبية لرجل أشد تحريما من اللمس، فلا يجوز لمسلم أن يفعل ذلك، ولا أن يمكن امرأة أن تفعل به ما حرم الله تعالى، وكان عليك أن تغير هذا المنكر الذي رأيته بحكمة ولطف.

وأما عن الصلاة خلفه، فإن كان قد أقلع عن ذلك وتاب وأناب فلا حرج في الصلاة خلفه، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فإن جهلت حاله هل تاب أم لا فحسن الظن بالمسلم يقتضي منك معاملته على أنه تاب، وإن علمت أنه أصر على فعله، فالأولى أن يؤم الناس غيره ممن هو أصلح وأتقى، فإن لم يحصل ذلك فالصلاة خلفه صحيحة كسائر الفساق، ولا تفوت الجماعة بسبب فسقه غير أن الأولى ترك الصلاة خلفه إن وجد من هو أحسن منه حالا، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة