السؤال
أريد معرفة قسمة ميراث الميت إذا كان الورثة جد وجدة من الأب وثلاث أخوات وأخ وجدة من الأم؟
أريد معرفة قسمة ميراث الميت إذا كان الورثة جد وجدة من الأب وثلاث أخوات وأخ وجدة من الأم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان الإخوة المذكورون في المسألة ليسو إخوة لأم فإنها تدخل فيما يسميه الفرضيون بمسائل الجد والإخوة.
وللعلماء منها مسلكان: فالحنفية ينزلون الجد منزلة الأب في حجب الإخوة فلا يرثون معه شيئا، وبناء على مذهبهم فإن التركة هنا تقسم بين الجدتين والجد، فالجدتان لهما السدس بينهما بالسوية والباقي للجد.
والمسلك الثاني مسلك الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وهذا المسلك ينزل الجد منزلة أحد الإخوة، وذلك لاستواء قرابتهم من الميت فكل من الجد والإخوة يدلي إلى الميت بالأب، فلا يحجبهم ولكنه يعامل معهم بالأحظ له، وإذا كان معهم صاحب فرض كما هو الحال هنا فإن له الأحظ من ثلث الباقي بعد الفرض أو السدس من رأسه أو مقاسمة الإخوة كأحدهم.
والأحظ له هنا هو ثلث الباقي بعد سدس الجدتين فتوزع التركة إلى ست وثلاثين سهما للجدتين سدسها ومقداره ستة أسهم لكل واحدة ثلاثة أسهم، وللجد ثلث الباقي ومقداره عشرة أسهم، وللأخ ثمانية أسهم، ولكل واحدة من الأخوات أربعة أسهم.
وهذا على فرض أن الأخ والأخوات كلهم أشقاء أو كلهم لأب، وأما إذا كانوا مختلفين في الدرجة فمنهم الشقيق ومنهم لأب فلذلك احتمالات كثيرة نعرض عنها للإيجاز، وإذا أردتم تفصيلها فبينوا لنا درجة الإخوة من الميت هل كلهم أشقاء أو لأب أو لأم أو يختلفون وهكذا.
مع التنبيه إلى أن الإخوة لأم لا يرثون شيئا مع الجد كما قال الإمام الرحبي:
ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياط.
ثم أننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لابد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم.