0 149

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
شيخي الفاضل سؤالي حول رجل يريد الزواج من ابنة عمه والوضع كالتالي:
الرجل الذي يريد الزواج رضع من زوجة أخيه رضاعة كاملة بحيث لو كانت من غير زوجة أخيه لحرمت بنات المرضعة عليه. و زوج المرضعة (أخوه) كان قد رضع من أم البنت التي يريد أن يتزوجها أخوه . ونحن نعلم أن إخوتها وأخواتها وهي محرمات على أخي الرجل طالب الزواج.
سؤالي هو هل يجوز لهذا الرجل الزواج من تلك البنت.
شيخي الكريم نريد منك الجواب في أسرع وقت ممكن, سائلين المولى عز وجل أن يجزيكم عنا كل خير

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الرضاع قد استكمل نصابه وهو خمس رضعات، وكان من لبن أخيه فلا يجوز لهذا الرجل الزواج من تلك المرأة لأنها عمته من الرضاع، فأخوه من النسب هو أبوه من الرضاع وتلك المرأة التي يريد الزواج منها هي أخت أبيه من الرضاع، فهي عمته من الرضاع، ويحرم بالرضاع ما يحرم من النسب، وحد الرضعة مبين في الفتوى رقم 49636.

والله أعلم  

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة