السؤال
أرجو منكم الإجابة على السؤال التالي : امرأة قامت بإرضاع طفلة في فترة كون طفلها صغيرا عندما يكبر الطفل هل يكون محرما لأم الطفلة التي رضعت معه ؟
أرجو منكم الإجابة على السؤال التالي : امرأة قامت بإرضاع طفلة في فترة كون طفلها صغيرا عندما يكبر الطفل هل يكون محرما لأم الطفلة التي رضعت معه ؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فليس هذا الطفل إذا كبر محرما لأم أخته من الرضاع
قال الإمام ابن دقيق العيد: وقد استثنى الفقهاء من هذا العموم - أعني قوله عليه السلام {يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب} - أربع نسوة يحرمن من النسب ولا يحرمن من الرضاع:
الأولى: أم أخيك, وأم أختك من النسب : هي أمك, أو زوجة أبيك , وكلاهما حرام ولو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك: لم تحرم.
الثانية: أم نافلتك : أم بنتك, أو زوجة ابنك. وهما حرام, وفي الرضاع قد لا تكون بنتا ولا زوجة ابن, بأن ترضع أجنبية نافلتك.
الثالثة: جدة ولدك من النسب: إما أمك, أو أم زوجتك, وفي الرضاعة قد لا تكون أما ولا أم زوجة, كما إذا أرضعت أجنبية ولدك فأمها جدة ولدك, وليست بأمك, ولا أم زوجتك.
الرابعة : أخت ولدك من النسب : حرام ; لأنها إما بنتك أو ربيبتك , ولو أرضعت أجنبية ولدك, فبنتها أخت ولدك, وليست ببنت ولا ربيبة . فهذه الأربع مستثنيات من عموم قولنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .اهـ
والله أعلم.