مسائل في إرجاع المطلقة

0 200

السؤال

أنا شاب أحببت فتاة حبا عظيما، وتقدمت لخطبتها، وتمت الخطوبة، ثم عقد القران بمباركة الأهل، واستعددت لإتمام الزواج، وبدأت في تجهيز شقة الزوجية من أعمال التشطيب وخلافه، ولكني كنت على يقين أن مدة الإعداد لن تأخذ وقتا، فدخلت على زوجتي دون علم أحد لا أهلها ولا أهلي ولا أي مخلوق، وكانت هي أيضا مرحبة بذلك؛ لعلمها أن هذا الوضع لن يطول، ثم بدأت مشاكل عديدة تنشب بين زوجتي وأمي، في الغالب تكون أمي هي السبب، وهذا طبيعي من وجهة نظري؛ لأني أنا من دون إخوتي جميعا محور الارتكاز بالنسبة لأسرتي، فقد أحست أمي بالغيرة من هذه الفتاة، وكانت فتاتي صابرة لعدة مواقف، ولكنها جاءت في الفترة الأخيرة وقالت لي: إما أن تفصل بيني وبين أهلك وإما أن تطلقني؟! حاولت معها بشتى الطرق حتى تعيد تفكيرها ولكن لا فائدة، لا تريد أن تعرف أهلي تماما، ولا تريد أن تسكن في الشقة التي جهزتها لزواجنا؛ لأنها تقع أمام شقة أختي، باختصار صممت على الطلاق لأنها رأت أني لن أفعل شيئا من أجلها، فذهبنا للمأذون وطلقتها، وكتبت في عقد الطلاق بأنها بكر ولم أدخل بها على غير الحقيقة، فما حكم الشرع في هذا كله، وإذا أردت أن أردها فما الواجبات المفروضة على زوجتي تجاه أهلي، مع العلم بأني أسافر للعمل أسبوعا وأرجع لبلدي أسبوعا وأبي وأمي كبار في السن وشقة الزوجية تبعد عن شقة أهلي مسافة 250 كم تقريبا، ومع العلم أيضا بأنه لا خلاف تماما بيني وبين مطلقتي سوى هذه النقطة ونريد الرجوع لبعضنا، أنا لا أنام الليل بسبب خوفي من الله، أرجوكم أفيدوني بسرعة؟ ولكم الثواب العظيم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمطلقة إما أن يكون دخل بها الزوج وقد علم أنه خلا بها خلوة صحيحة، فهذه يجوز للزوج مراجعتها في العدة من الطلقة الأولى والثانية، وإما أن لا يكون دخل بها أو لم يخل بها فهذه ليس لها عدة، وإذا أراد الرجل مراجعتها فيكون ذلك بعقد جديد ومهر جديد.

فإذا كان السائل قد دخل بزوجته وعلم حصول خلوة بينهما فله مراجعتها في العدة بلا عقد ولا مهر، ولا يغير هذا الحكم ما كتب في وثيقة الطلاق، فوثيقة الطلاق لا تغير الحكم الشرعي، ولا تحرم الحلال، وإذا لم تعلم بينهما خلوة فإن الرجعة لا تصح، قال في منح الجليل: ولا تصح الرجعة إن لم يعلم بضم التحتية وفتح اللام، دخول من الزوج بزوجته قبل الطلاق بأن علم عدمه أو لم يعلم شيء.

أما ما يتعلق بواجب الزوجة تجاه أهل الزوج فتقدم الجواب عليه في الفتوى رقم: 15865، وللمزيد من الفائدة في الموضوع تراجع الفتوى رقم: 66657.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة