0 488

السؤال

شيخي الفاضل عندي سؤال عن حديث نبوي في ما معناه، ولكن لست حافظا له فقط أعرف أن لو المرأة لعقت زوجها من أوله إلى أخره لا توفيه حقه، فما معنى هذا الكلام بالحديث النبوي، وآسفة على عدم حفظه، ولكني سمعت عنه وآثر الفضول عندي؟ وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما أشرت إليه هو ما رواه البيهقي والنسائي والدارقطني والحاكم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: .... حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه.. وصححه الألباني.

وفي رواية عند البزار: ...أو انتثر منخراه صديدا أو دما ثم ابتلعته ما أدت حقه. وعند أحمد في رواية: ... والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه. وقد ضعفها شعيب الأرناؤوط فقال: صحيح لغيره دون قوله: والذي نفسي بيده لو كان من قدمه...

إذا فرواية القرحة صحيحة، ورواية القدم إلى المفرق ضعيفة، ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صورة في غاية البلاغة تبين أهمية حق الزوج على زوجته وتأكيد طاعته فإن حقه عليها عظيم، قال معاذ كما في كنز العمال: ..... ووجدت منخريه يسيلان قيحا ودما ثم التعقتهما بفيك لكيما تبلغي حقه ما بلغتيه أبدا. وفي فيض القدير: حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها، أو انتثر منخراه صديدا أو دما ثم ابتلعته ما أدت حقه. انتهى

فحق الزوج على زوجته عظيم لا تستطيع تأديته، والمراد الحث على طاعة الزوج وعدم كفران نعمته.

ويدل على ذلك أيضا ما أخرجه أحمد في مسنده في رواية من روايات ذلك الحديث، وفيها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. والمعنى في هذا كله حث المرأة على مراعاة حق زوجها عليها وتنبيهها على عظم ذلك الحق، وأنه يجب عليها طاعته فيما أمرها به، ما لم يكن معصية، فإن كان معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات