وصية الأم لأولادها بمنع الاب من الزواج من ثانية

0 212

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيمفضيلة الشيخ تزوج والدي سرا بامرأة ثانية سنة 1997 وأنجبت له هذه المرأة طفلا سنة 1999 عندها ظهرت إشاعة داخل القبيلة حول هذا الزواج لكن عندما استفسرت أمي من أبي عن هذا الأمر أنكره وأقسم لها أنه لم يتزوج وأن ما أشيع عنه مجرد كذب وبهتان لكن خلال سنة 2002 بدأت هذه المرأة المزعومة تتصل بوالدي عبر الهاتف وتطلب منه أن يسجل الولد الذي أنجبته في دفتر الحالة المدنية وقد شكل هذا الحادث صفعة قوية لأمي أوقعت لها انهيارات عصبية متكررة ونزيفا دمويا حادا على مستوى الأنف أصيبت بعده بالسرطان في الأنف خلال سنة 2003 وبعد عام من العلاج الشاق والمكلف استرجعت عافيتها واستمرت الإشاعات عن زواج أبي بامرأة سيئة السمعة (عاهرة) غير أن أبي ظل دائما ينكر هذا وبشدة وبسبب هذه المشاكل أصيبت أمي مرة ثانية سنة 2005 بالسرطان في الرأس وأقعدها الفراش حيث أصبحت هزيلة جدا ولا تتحرك ولا تتكلم وقد أوصتني وإخوتي قبل أن تفقد القدرة على النطق بعدم السماح لأبي بالزواج من تلك المرأة السيئة السمعة وأثناء العطلة الصيفية الحالية التي قضيتها بجانب والدتي (نسيت أن أذكر أنني أقطن في العاصمة مع زوجي على بعد 400 كلم عن منزل والدي) عثرت ضمن أغراض والدي على و ثيقة تضم حكما صادرا عن المحكمة بتثبيت زواج أبي بالمرأة المذكورة وأمام مفاجئة الجميع أقر أبي بهذا الأمر الذي ظل يخفيه عنا سنين طويلة فهل هذا الزواج جائز شرعا مع عدم وجود عقد للزواج حيث إن المحكمة بنت حكمها على أن أبي أقر على أنه أعطى مهرا لتلك المرأة ونظم حفلا صغيرا في مدينة تبعد ب 80 كلم عن منزله وأحضر عدلين آنذاك رفضا كتابة عقد النكاح لعدم وجود الوالي ولعدم حصوله على موافقة المرأة الأولى؟ وهل الابن المولود والذي عمره الآن ست سنوات ابن زنا؟ وهل يجوز لي ولإخوتي أن نهجر أبي تنفيذا لوصية أمي الموجودة على فراش الموت في حالة إذا وافتها المنية؟
و جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فإن كان أبوك قد تزوج بهذه المرة زواجا شرعيا مكتمل الشروط والأركان فهو نكاح صحيح، وأركان الزواج هي: الزوج أو وكيله والولي أو من وكله الولي والشاهدان والإيجاب والقبول، ولمزيد من التفصيل انظري الفتوى رقم: 7704.

فإذا اكتملت هذه الأركان فالزواج صحيح ولا يشترط شرعا رضى الزوجة الأولى ولا علم الأولاد، وأما إن كان الزواج تم بلا ولي للمرأة فهو زواج باطل إلا أن تكون المحكمة حكمت بصحته، والواجب عليه أن يفارق المرأة فورا في حالة إذا كان الزواج باطلا، ثم إن أراد أن يصحح النكاح عقد عليها عقدا جديدا مكتمل الشروط والأركان، وأما الولد فينسب إلى أبيك في الحالتين، لأن الولد إما أن يكون حصل من نكاح صحيح أو من وطء بشبهة، ووصية أمك لكم بمنع أبيكم من الزواج وصية لا يجوز تنفيذها، ولا يجوز لكم هجر أبيكم لكونه فعل أمرا أباحه الله له وهو الزواج.

بقي أن ننبه إلى حكم الزواج بالزانية، وقد سبق في الفتوى رقم :5662.

 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة