السؤال
من المفهوم أن الدور المملوكة للسكنى لا زكاة فيها. فهل هذا ينصرف على جميع الدور المملوكة للسكنى أيا كان ثمنها بالسوق؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فكيف تقدر الزكاة في هذه الحالة؟
من المفهوم أن الدور المملوكة للسكنى لا زكاة فيها. فهل هذا ينصرف على جميع الدور المملوكة للسكنى أيا كان ثمنها بالسوق؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فكيف تقدر الزكاة في هذه الحالة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال صلى الله عليه وسلم " ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة " متفق عليه ، قال الإمام النووي : هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها ، وأموال القنية هي : ما حبس للانتفاع به ، لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية وليست بنامية . وعليه فلا زكاة فيما سألت عنه من الدور المملوكة للسكنى مهما غلا ثمنها. والله أعلم.