السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال عن زكاة المال: أنا أعمل بالاستيراد لهدف الاتجار وأريد دفع زكاة المال، علما بأن النصاب لا يحول عليه الحول، على سبيل المثال: يوما ما يكون عندي بضاعة، ولكن لا يكون عندي أموال ويوما يكون عندي أموال تتجاوز حد النصاب ويوما تكون الأموال فى السوق ديونا على التجار، لذلك من الصعوبه علي أن أحدد قيمة الزكاة المفروضة علي، بعض الشيوخ أفتوا أنه لا زكاة على التاجر على أنه يقوم بتشغيل موظفين ولا يبلغ النصاب وبعضهم أفتى بأن يقوم يتم الجرد ودفع الزكاة عليها، أرجو إفتائي بالفتوى الصحيحة؟ وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب عليك كلما حال عليك الحول أن تؤدي زكاة ما هو تحت يدك من المال وإن كان بعضه لا يزال بضاعة تقومها وتضم إلى قيمتها ما كان بيدك من مال، وكذلك ما كان من الدين على موسر غير مماطل فتزكي الجميع، وإذا نقص المال في أثناء الحول عن النصاب بإنفاقه أو بخسارته في التجارة واستمر ناقصا إلى حلول حوله الذي تقرر، فإنه يحسب للمال حول جديد إذا اكتمل النصاب مرة أخرى، وينهدم حوله الأول، ولمعرفة كيفية إخراج زكاة عروض التجارة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3078، 12853، 39871.
والله أعلم.