تركة هالك عن زوجة وبنتين وأخوات

0 277

السؤال

توزيع تركة من مات عن زوجة وبنتين وأخوات بنات.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يكن مع الزوجة والبنات والأخوات غيرهن من الورثة فإن التركة توزع حسب الآتي:

للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم {النساء: 12}

وللبنتين الثلثان فرضا لتعددهن، كما قال تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء: 11} وما بقي بعد فرض الزوجة والبنات فهو للأخوات تعصيبا إن كن كلهن شقيقات أو لأب، لأن الأخوات مع البنات لا يفرض لهن بل يكن عاصبات يأخذن ما فضل بعد أصحاب الفروض. قال ابن عاصم المالكي في التحفة: والأخوات قد يصرن عاصبات إن كان للبنت بنت أو بنات، ولذلك، فهذه التركة من أربعة وعشرين ثمنها للزوجة وهو ثلاثة، وثلثها للبنات وهو ستة عشر، والباقي للأخوات وهو خمسة.

وأما إن كان الأخوات المذكورات هن من جهة الأم فقط فإنهن لا يرثن مع البنات ويكون الباقي لأقرب العصبة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة