السؤال
أرجو من سيادتكم أن لا تحيلوني إلى أرقام فتاوى سابقة لأنني في حاجة ماسة لإجابة واضحة وعذرا إذا كان السؤال غير لائق وسؤالي هل من الثابت في المني أن يكون لونه أصفر واضح أم قد يكون أبيض مثل المذي أي هل بالإضافة لصفات المني مثل الفتور بعده وخروجه بتدفق أن لونه أصفر لأنني أحيانا ما أجد إفرازات لا يعقبها فتور ولم تخرج بشهوة أو ليست بشهوة كبرى ولكنها ليست بيضاء اللون فلا أعرف حينها هل هذا مذي أم مني وقد علمت أنه في حالة الشك بين المني والمذي يفضل الاغتسال فأضطر للاغتسال مما أرهقني وافقدني الثقة في صلاتي ونفسي وأصابني بحالة نفسية سيئة دائما أرجو منكم سرعة الرد على بريدي الإلكتروني.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مني المرأة يكون أصفر اللون كما ذكر الفقهاء، قالوا وقد يبيض تارة، قال النووي في المجموع في الفقه الشافعي: وأما مني المرأة فأصفر رقيق، قال المتولي: وقد يبيض لفضل قوتها، قال إمام الحرمين والغزالي: ولا خاصية له إلا التلذذ وفتور شهوتها عقيب خروجه ولا يعرف إلا بذلك، وقال الروياني: رائحته كرائحة مني الرجل فعلى هذا له خاصيتان... إلى أن قال: وأما المذي فهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، ويشترك الرجل والمرأة فيه. قال إمام الحرمين... وهو أغلب فيهن من الرجال. انتهى بتصرف يسير
وقال النفراوي في الفواكه الدواني في الفقه المالكي: وهو أن المذي ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة المعتادة. انتهى
والمعروف أن المني إنما يخرج في العادة عند اللذة الكبرى، أما المذي فإنه يخرج عقب اللذة الصغرى بسبب تذكر جماع أو رؤية ما يثير الشهوة. فبان من هذه النصوص أن المذي والمني يشتركان في صفة اللون في بعض الأحيان وكذلك في صفة الرقة، لكنهما يختلفان في الرائحة فالمذي لا رائحة له ولا يعقبه فتور، ويختلفان في درجة الشهوة التي هي سبب لهما، فالمذي شهوته صغرى، والمني لا يخرج عادة إلا عند الشهوة الكبرى عند الجماع أو الاحتلام، وإذا يبس مني المرأة قال العلماء تكون رائحته تشبه رائحه البيض، ويعرف المني بالإحساس بقوة اللذة عند خروجه.
ومن هذه الفوارق يمكن للأخت السائلة أن تعرف وتميز الإفرازات التي تخرج هل هي مني أو مذي؟ وإذا كانت لا تخرج بسبب شهوة فقد تكون إفرازات عادية أي رطوبة، فإذا تبين لها أنها مني اغتسلت منها كلما خرجت ما لم تصل إلى درجة السلس بأن كثرت عليها.
وأما يفعله من ابتلي بسلس المني فلتراجع الفتوى رقم: 41812 وإن لم يثبت أنها مني من خلال المواصفات المذكورة، وكانت تخرج بسبب شهوة فمعنى ذلك أنها مذي، والواجب غسله وغسل ما أصاب من البدن والثوب، فإن كثر صار في حكم السلس، وقد سبق بيان ما يفعله من كثر عليه خروج المذي في الفتوى رقم: 5186.
وإن لم تكن في مواصفات المذي فهي إفرازات طبيعية، وقد اختلف في هذه الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة هل هي طاهرة أم غير طاهرة؟ فمن العلماء من قال بنجاستها كلها، ومنهم من فرق بين الخارج من مكان الولد فقال طاهر، وبين الخارج من مكان البول فقال غير طاهر.
وعلى كل حال، فإنها تنقض الوضوء والاحتياط غسلها لاسيما إذا لم يمكن التفريق بين المتفق على نجاستها وبين المختلف فيها، وكنا قد أوضحنا تفصيل الكلام على هذه الرطوبة- الإفرازات -في الفتوى رقم: 15179.
والله أعلم.