العطور المحتوية على كحول نجسة

0 231

السؤال

قرأت فتوى لــسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حول العطور الكحولية يقول فيها (لأن الله تعالى قال : ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ) فإذا نظرنا إلى عموم قوله : ( فاجتنبوه ) أخذنا بالعموم وقلنا : إن الخمر يجتنب على كل حال ، سواء كان شربا أو دهنا أو غير ذلك ، وإذا نظرنا إلى العلة : ( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ) قلنا إن المحظور إنما هو شربه ، لأن مجرد الادهان به لا يؤدي إلى هذا ، فالخلاصة الآن أن نقول : إذا كانت نسبة الكحول في هذا الطيب قليلة ، فإنه لا بأس به ولا إشكال فيه ولا قلق فيه ، وإن كانت كبيرة فالأولى تجنبه إلا من حاجة ، والحاجة مثل أن يحتاج الإنسان إلى تعقيم جرح وما أشبه ذلك .)
أرى أن هذه الرؤية جد معقولة و أتساءل إن كان سبب تنجيس البعض للعطور الكحولية هي عموم لفظ: ( فاجتنبوه )
فأرى أن إجابة الشيخ مقنعة وأستغرب كيف تنجس العطور التي تحتوي على كحول رغم أن الطبيعة البشرية تحب العطور و التعطر سؤالي ما هي أدلة المنجسين للخمر وإذا افترضنا صحتها فهل تنجس بذلك ضرورة العطور الكحولية ثم إذا افترضنا نجاسة العطور الكحولية فهل إذا تعطر الإنسان بها ثم عاين أن أثرها لم يعد مرئيا لما يعرف عن الكحول من سرعة تبخر ولم يعد يلاحظ سوى الرائحة الباقية هل صلاته بعد ذلك صحيحة . جزاكم الله خيرا وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالكحول نجسة لا يجوز التطيب بها مطلقا للآية الكريمة، وقد بينا وجه الدلالة منها مفصلا في الفتوى رقم: 47204، وكذلك الحديث النبوي المذكور فيها فراجعها ففيها الكفاية، وما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين وغيره اجتهاد لهم والجمهور على خلافه.

وأما قولك: وأستغرب كيف تنجس العطور التي تحتوي على كحول رغم أن الطبيعة البشرية تحب العطور فخطأ لأن حب النفس البشرية مقيد بالكتاب والسنة، والقائل بالنجاسة يرى أن ذلك هو مدلول الكتاب والسنة.

وقولك: فهل إذا تعطر الإنسان بها ثم عاين أن أثرها لم يعد مرئيا لما يعرف عن الكحول من سرعة تبخر ولم يعد يلاحظ سوى الرائحة الباقية هل صلاته بعد ذلك صحيحة؟.

والجواب أنه متى وضعها على ثوبه أو بدنه تنجس المحل الذي لاقته ولا بد من غسله بالماء سواء بقي مرئيا أم جف ولم يعد يرى، وهكذا سائر النجاسات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة