0 171

السؤال

اشتريت قطعة أرض مساحتها حوالى 1000م وغرست بها بعض الأشجار المثمرة وأسقيها بماء أشتريه والأشجار لا زالت صغيرة جدا هل تجب الزكاة على هذه الأرض؟ ولكم الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الأرض المذكورة قد اشتريتها لاقتنائها للزراعة -مثلا- ولم تشترها بقصد التجارة، فلا تجب عليك زكاتها، وشروط زكاة الأرض تقدم بيانها في الفتوى رقم: 25132.

وبالنسبة لزكاة ما يخرج من تلك الأشجار المثمرة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 59326، 28617، 3438.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة