السؤال
نذرت أن أصوم شهرا بدون انقطاع ولكني لا أعلم في وقتها أنه يجب علي الوفاء شرعا لأني أجهل الحكم ولا أعلم أن النذر لا يغير شيئا لأني كنت على طريق من طرق الضلال وقد هداني الله الآن وعلمت الحكم فهل يجب علي الوفاء بالنذر.
نذرت أن أصوم شهرا بدون انقطاع ولكني لا أعلم في وقتها أنه يجب علي الوفاء شرعا لأني أجهل الحكم ولا أعلم أن النذر لا يغير شيئا لأني كنت على طريق من طرق الضلال وقد هداني الله الآن وعلمت الحكم فهل يجب علي الوفاء بالنذر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فنحمد الله تعالى الذي وفق الأخت السائلة وهداها لاتباع المنهج القويم، كما نسأله سبحانه أن يثبتنا وإياها على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، ثم إن الجهل بأن النذر لا يغير شيئا أو أنه لا يلزم الوفاء به لا يمنع انعقاد النذر ولا يسقط وجوب الوفاء به، فهذا نذر طاعة على حالة معينة وهي التتابع، ويجب الوفاء به على الحالة التي تم بها، ففي البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا، ولا يخلو حال السائلة هنا من أن تقصد صيام شهر معين أو غير معين، ولبيان حكم هذين الاحتمالين وغيرهما يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 10904.
والحاصل أنه يجب على الأخت السائلة أن تفي بنذرها فتصوم شهرا متتابعا، فإن تخلل صيامها عذر أفطرت وقضت ما أفطرته متتابعا.
قال البهوتي في كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع في المذهب الحنبلي: وإن نذر صوم شهر مطلق لزمه التتابع لأن إطلاق الشهر يقتضي التتابع، وكما لو نواه وهو مخير إن شاء صام شهرا هلاليا من أوله ولو ناقصا، وإن شاء ابتدأ من أثناء الشهر، ويلزمه شهر بالعد ثلاثون يوما لأن الشهر يطلق على ما بين الهلالين تاما كان أو ناقصا، وعلى ثلاثين يوما، فأيهما فعله خرج من العهدة، فإن قطعه بلا عذر استأنفه لأنه لو جاز له البناء بطل التتابع لتخلل الفطر، وإن أفطر مع عذر يخير بينه أي بين الاستئناف بلا كفارة وبين البناء ويتم ثلاثين يوما ويكفر لأنه لم يأت بالمنذور على وجهه. انتهى.
والمراد بالكفارة هنا كفارة اليمين، وهذه الكفارة إنما تجب هنا عند الحنابلة، أما عند الجمهور فإنها لا تجب وإنما الواجب هو القضاء فقط؛ كما سبق في الفتوى رقم: 25843.
والله أعلم.