السؤال
كـثرت الفتاوى بخصوص الإحـرام من جــدة، خاصة لأهل السودان. نأمل توضيح الصـــواب، بالإضـافة لتوضـــيح رأي الشـــيخ محـمد الحسن الددو؟وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
كـثرت الفتاوى بخصوص الإحـرام من جــدة، خاصة لأهل السودان. نأمل توضيح الصـــواب، بالإضـافة لتوضـــيح رأي الشـــيخ محـمد الحسن الددو؟وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى: 36138، تحديد الميقات المكاني لأهل السودان. هذا إذا حاذى القادم من السودان أحد الميقاتين أو حاذاهما قبل أن يصل إلى جدة.
فإن قدم إلى جدة من غير أن يمر برابغ ولا يلملم، فقد نص فقهاء الشافعية والحنابلة على أن من قدم من سواكن إلى جدة من غير أن يمر بأحد الميقاتين يحرم من جدة، قال سليمان بن عمر محمد البجيرمي في حاشيته على شرح منهج الطلاب في الفقه الشافعي عند قول المؤلف: وميقات من لا ميقات له في طريقه محاذاة الميقات الوارد إن حاذاه وإلا فمرحلتان. قال: لا يقال المواقيت مستغرقة لجهات مكة فكيف يتصور عدم محاذاته الميقات، فينبغي أن المراد عدم المحاذاة في ظنه دون نفس الأمر لأننا نقول يتصور بالجائي من سواكن إلى جدة من غير أن يمر برابغ وبيلملم، لأنهما حينئذ أمامه فيصل جدة قبل محاذاتها وهي على مرحلتين من مكة فتكون هي ميقاته. انتهى.
وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات في الفقه الحنبلي: فإن لم يحاذ ميقاتا كالذي يجيء من سواكن إلى جدة من غير أن يمر برابغ ولا يلملم لأنهما حينئذ أمامه فيصل جدة قبل محاذاتهما، أحرم من مكة بقدر مرحلتين، فيحرم في المثال من جدة. انتهى.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين: 57252، 12954.
هذا ولا نعلم رأي الشيخ محمد الحسن الددو في هذه المسألة.
والله أعلم.