لا حرج على من حلف على أمر يعتقد صحته

0 169

السؤال

وصل مالي صادر عن وزارة المواصلات يتعلق بسيارتي الخاصة . دفع هذا الوصل من قبل المالكين السابقين للسيارة ثم فقد منهم . رفضت وزارة المواصلات تجديد رخصة السيارة لحين إظهار الوصل أو حلف يمين بشهود أمام محكمة الصلح بأن الوصل قد فقد . وعند الرجوع لأصحاب السيارة السابقين قالوا بأن الوصل قد تاه بين هؤلاء الأشخاص ولم أستدل عليه. فما رأي الدين في حلفي لليمين لحل هذه المشكلة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت متأكدا من ضياع الوصل على المالكين السابقين فلا حرج في الحلف أمام المحكمة بأنه ضاع بناء على كلامهم . لأن من حلف على شيء يعتقد أنه كما حلف لا حرج فيه في البداية، ولا كفارة عليه إن تبين بعد ذلك أنه مخطئ ، ولو أمكن أن يحلف المالكون السابقون لكان أولى . وراجع الفتوى رقم : 32314 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة