السؤال
أريد استشارتكم فى أمر مهم فقد ألقى علي زوجي يمين الطلاق بالثلاثة وهو تحت تأثير الخمر، فالسؤال هو: هل وقع الطلاق وهل هي طلقة واحدة أم ثلاث؟ والسؤال الآخر إذا أراد ردي هل يجوز ردي بالنية دون معاشرتي أم يجب معاشرتي لاعتباره قد ردني؟
أريد استشارتكم فى أمر مهم فقد ألقى علي زوجي يمين الطلاق بالثلاثة وهو تحت تأثير الخمر، فالسؤال هو: هل وقع الطلاق وهل هي طلقة واحدة أم ثلاث؟ والسؤال الآخر إذا أراد ردي هل يجوز ردي بالنية دون معاشرتي أم يجب معاشرتي لاعتباره قد ردني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم حكم طلاق السكران والغضبان في الفتوى رقم: 11637، والفتوى رقم: 32492، وبالرجوع إليهما يتضح أن السكران أو من لم يذهب الغضب عقله يقع طلاقه، وإذا وقع فإنه يقع كما تلفظ به إن كان تلفظ بالثلاث في لفظ واحد كما هو المتبادر أو في المجلس الواحد، فإن من العلماء من يقول بأنه لا يقع عليه -أقصد الطلاق- سكران أو غير سكران إلا طلقة واحدة، وهذا هو رأي شيخ الإسلام ومن يرى رأيه.
والحاصل أن زوجك إن كان حين طلقك بالثلاث سكرانا فإن الجمهور يقولون بوقوع الثلاث ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره، وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول بأنه لا يقع به شيء ما دام طلق وهو سكران، وإن كان غير سكران فالثلاث واحدة.
ونحن ننصح السائلة بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدها، فمثل هذه القضايا التي تتعلق بالطلاق ونحوه مردها إلى المحاكم الشرعية، وأما بالنسبة لمراجعة المطلقة، فالمراجعة تكون بالقول اتفاقا، واختلف في الفعل دون نية، والراجح حصول الرجعة بالوطء دون نية، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 17506.
وأما النية وحدها دون قول أو فعل فاختلف في حصول الرجعة بها. قال في حاشية الدسوقي: وأما النية وحدها فإن كانت بمعنى القصد فلا تحصل بها رجعة أصلا، وإن كانت بمعنى الكلام النفساني فقيل تحصل بها الرجعة في الباطن لا في الظاهر، وقيل لا تحصل بها مطلقا لا ظاهرا ولا باطنا. انتهى.
وعليه، فينبغي له أن يقرن النية باللفظ كقوله: راجعتك أو ارتجعتك ونحو ذلك، وقد سبق في الفتوى رقم: 17506 المحال عليها آنفا أقوال العلماء في كيفية ارتجاع المطلقة الرجعية فلتراجع.
والله أعلم.