السؤال
هل يجوز إخراج الصدقة والزكاة لنفس الإنسان مع العلم بأنه محتاج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المراد من السؤال هل يجوز للشخص أن يدفع زكاة ماله لآخر ويتصدق عليه أيضا، أي يجمع له بين الزكاة والصدقة المستحبة، فالجواب أنه لا مانع من ذلك أي من إعطائه الزكاة إن كان من مصارفها، أما الصدقة الزائدة عن الزكاة فهي مستحبة يجوز إعطاؤها له ولغيره وإن لم يكونوا من مصارف الزكاة، بل يجوز إعطاؤها للغنى، كما سبق في الفتوى رقم: 51694.
ولبيان تحديد من يستحق الزكاة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 13301.
والله أعلم.