السؤال
ما حكم الصلاة خلف الأمرد ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الصلاة خلف الأمرد كغيره صحيحة ما دام تتوفر فيه شروط الإمامة . وقد ذكر بعض أهل العلم كراهة إمامة الأمرد قال ابن مفلح في الفروع في الفقه الحنبلي : فصل تكره إمامة من يصرع نص عليه قال جماعة ومن تضحك صورته أو رؤيته وقيل والأمرد . انتهى
وقال ابن عابدين في حاشية رد المحتار على الدرر المختار في الفقه الحنفي : قوله وكذا تكره خلف الأمرد الظاهر أنها تنزيهية أيضا والظاهر أيضا كما قال الرحمتي أن المراد به الصبيح الوجه لأنه محل الفتنة وهل يقال هنا أيضا إذا كان أعلم القوم تنتهي الكراهة فإن كانت علة الكراهة خشية الشهوة وهو الأظهر فلا ، وإن كانت غلبة الجهل ونفرة الناس من الصلاة خلفه فنعم . انتهى
إذا علمت هذا فاعلم أن كراهة إمامة الأمرد تنزيهية أي أن غيره أولى والصلاة خلفه صحيحة كما تقدم . وللفائدة انظر الفتوى رقم : 26446 .
والله أعلم .