السؤال
ماتت بنت عمي ولديها ميراث وليس لها زوج أو أولاد أو أم أو أب، لديها أخت فقط فسألنا عن الميراث قالوا لنا: إن الأخت تأخذ النصف وأولاد العم الذكور يأخذون النصف الآخر. فسؤالي هل لأختي نصيب من هذا الميراث؟
ماتت بنت عمي ولديها ميراث وليس لها زوج أو أولاد أو أم أو أب، لديها أخت فقط فسألنا عن الميراث قالوا لنا: إن الأخت تأخذ النصف وأولاد العم الذكور يأخذون النصف الآخر. فسؤالي هل لأختي نصيب من هذا الميراث؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن لم يكن لابنة عمك ورثة غير من ذكر فإن لأختها النصف فرضا – إن كانت الأخت شقيقة أو لأب – لانفرادها وعدم وجود معصب لها، والدليل على ذلك قول الله تعالى:
أما إذا كانت أختا لأم فيكون نصيبها السدس فرضا لقول الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس {النساء:12}.
وما بقي عن فرض الأخت يكون لأقرب عاصب من الذكور لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وبهذا تعلم أنه لا شيء لأختك من هذه التركة. ولكن يستحب لكم أن تعطوها شيئا حسب استطاعتكم كما قال الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا {النساء:8}.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.