لا يسقط حق الوالد بعدم إنفاقه على ولده ووقوعه في المعاصي

0 250

السؤال

لي أب لم يعش معنا في البيت منذ أن كنت طفلا صغيرا أنا وأختي, وقد طلق أمي وتزوج من امرأة أخرى, وبعد سنين خلف خلالها 4 أولاد وبنات ضاقت به الدنيا, من الناحية المالية وقد شعرت بالشفقة على زوجته لما سمعت وشاهدت فكان يسكر ويضربها فكنت أمدها بالمال لتشتري الدواء, وبعد عدة سنين توفيت من الأمراض فتزوج مرة ثالثة, وامرأته الجديدة تعاني نفس المشاكل والضرب والإهانات وعدم مدها بالمال فيفضل أن يشتري به الخمر ويسكر ويكفر بوجود الله ونعمه علينا, باقي أشقائي لا يساعدوه ماليا مع أنهم عاشوا معه في بيت واحد ولا هم من فئة المصلين, أنا حائر.. فإني رجل مؤمن وأخاف معصية الله، هل في مثل هذه الظروف له حق علي، هل أمده بالمودة بعد أن جفاني وهجرني منذ أن كنت ابن شهرين، هل أمده بالمال مع أنه لم يصرف علينا قط حتى لم يدفع نفقة، أخاف الله ومعصيته فما حكم الشرع هنا، أفيدوني أفادكم الله؟ وكل رمضان وأنتم بخير وعظم الله أجركم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يسقط حق أبيك بإساءته إليك وعدم إنفاقه عليك ووقوعه في المعاصي، بل عليك البر به والطاعة له في غير معصية الله، والإحسان إليه ونصحه وتذكيره بالله تعالى، والإنفاق عليه إن كان فقيرا محتاجا غير مرتد، فإن ارتد عن الإسلام بسب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو فعل فعلا يخرجه عن الإسلام فلا تجب نفقته، وليس فعل المعاصي مما يكفر به المسلم، ويمكنك أن تشتري نفقات البيت أنت إن كنت تخشى أن يصرف والدك المال الذي تعطيه في شراء الخمور وفعل المعاصي، وانظر الفتوى رقم: 23716، والفتوى رقم: 63359.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة