المغالاة في المهور وإثقال كاهل الزوج بالشروط

0 321

السؤال

أنا مقبل على الزواج بعد أشهر قليلة، وبعد الاتفاق مع والد العروس على كل شيء من شقة وشبكة وأثاث وغيرها من أمور الزواج، فاجأني بأنه يريد أن تكون الشقة مناصفة بينى وبين خطيبتي، وأن يتم هذا الأمر قبل العقد وإلا فلا زواج بالمرة. أي أنه يريد أن أكتب الشقة باسمي أنا وهي لكي يضمن حق ابنته ويجعل ذلك أسلوبا للضغط علي حتى لا أفكر في الطلاق مستقبلا، وناهيك عن المبالغة المستفزة في المهر وما يسمى بقائمة العفش، مع العلم بأنني المتكفل بثمن الشقة وتجهيزها ولم يدفع هو مليم واحد في ثمنها ولا تجهيزها، وعند سؤال خطيبتي عن سر طلبه هذا قالت: إنه سمع من أحد أقاربنا أنك قد تبيع الشقه بعد إتمام الزواج انتقاما منه نتيجة لكثرة طلباته وضغطه عليك وإلزامك بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. وأنا لن أبيعها وليس في نيتي، ولكن الأمر فيه إهانة لكرامتي ولقوامتي في بيتي كرجل. وقلت له: إنني مستعد أن أكتب لها الشقة بكاملها ولكن بعد الزواج وعن طيب خاطر لكن ليس قبل الزواج، ولكنه رفض مع علمه ويقينه بمدى حبي لابنته ومدى حبها لي، ولذلك أنا أيضا رفضت.. فبالله عليكم ما مدى أحقية والدها في طلب كهذا من الناحية الشرعية أولا، ومن الناحية الاجتماعية ثانيا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا ينبغي لوالد الزوجة أن يثقل كاهلك بالشروط؛ فذلك مما يسبب النفرة بينكما كما قد يسبب كره الزوجة وبغضها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. فكلما خفت مؤونة المرأة كان ذلك أدعى للألفة بينها وبين زوجها، وما أكثر الفساد والعنوسة بين النساء إلا مغالاة أوليائهن في مهورهن وتبعات ذلك، فالواجب على الأولياء أن يتقوا الله تعالى ويمتثلوا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وغيره. ولكن إذا اشترطت الزوجة أو والدها شروطا ورضيت بها فيجب عليك الوفاء بها لقوله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه.

فلها ولوليها أن يشترطا ما شاءا ما لم يكن محرما، فإن قبلت به وجب عليك الوفاء على الراجح، كما بينا في الفتوى رقم: 1357. وإن كان الأولى عدم ذلك كما ذكرنا. فإن كانت الزوجة ذات خلق ودين فينبغي أن تحرص عليها وأن تستجيب لما اشترطت عليك إن كان في مقدورك وطاقتك، وإن كانت غير ذات خلق ودين أو اشترط عليك وليها ما ليس في طاقتك ولا تستطيع الوفاء به فينبغي أن تتركها وتبحث عن غيرها من ذوات الخلق والدين، وقد قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون {البقرة:216}. وللاستزادة انظر الفتويين: 2069، 33981.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة