السؤال
ما حكم من شك في صلاته وأراد أن يعيدها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الشك قد طرأ بعد انتهاء الصلاة بأن أتم صلاته من غير أن يشك في صحتها وبعد أن سلم منها طرأ عليه الشك، فقد تقدم في الفتوى رقم: 19068، أنه لا عبرة بالشك بعد الانتهاء من الصلاة، وإن كان الشك قد حدث أثناء الصلاة فلبيان ما يفعل من وقع له ذلك، يراجع الفتوى رقم: 41586، والفتوى رقم: 47932، والفتوى رقم: 2598.
ففيها بيان ما يفعله من شك أثناء الصلاة في عدد الركعات أو في الإتيان بالركن، فمن أتى بما شك فيه في هذه الحالة فصلاته صحيحة، لكن إذا لم يأت بما شك فيه حتى سلم وحصل الطول بعد الصلاة فقد بطلت صلاته لأن من شك في الإتيان بالأركان أثناء الصلاة فكمن لم يأت بها، قال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر أركان الصلاة: فأما بطلان الصلاة بتركها ففيه تفصيل، وذلك أنه لا يخلو، إما أن يتركها عمدا أو سهوا، فإن من تركها عمدا بطلت صلاته في الحال، وإن ترك شيئا منها سهوا، ثم ذكره في الصلاة، أتى به، على ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله، وإن لم يذكره حتى فرغ من الصلاة، فإن طال الفصل ابتدأ الصلاة، وإن لم يطل بنى عليها، نص أحمد على هذا، في رواية جماعة، وبهذا قال الشافعي ونحوه قال مالك ويرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة والعرف، واختلف أصحاب الشافعي فقال بعضهم كقولنا وقال بعضهم: الفصل الطويل قدر ركعة وهو المنصوص عن الشافعي، وقال بعضهم قدر الصلاة التي نسي فيها والذي قلنا أصح لأنه لا حد له في الشرع فيرجع إلى العرف فيه ولا يجوز التقدير بالتحكم. انتهى.
والله أعلم.