السؤال
أريد سؤالكم عن كل ما يتعلق بلباس المرأة للذهب هل هو حرام أم لا؟ وما هي أحكامه؟ الرجاء الرد في أقرب وقت ممكن.
أريد سؤالكم عن كل ما يتعلق بلباس المرأة للذهب هل هو حرام أم لا؟ وما هي أحكامه؟ الرجاء الرد في أقرب وقت ممكن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد تقدم حكم لبس الذهب للمرأة في الفتوى رقم: 8427 وقد تقدم حكم زكاته في الفتوى رقم: 2870، وأما أحكامه الأخرى فنذكر طرفا منها نقلا من الموسوعة الفقهية الكويتية:
أولا: حلية الذهب والفضة للنساء:
أجمع الفقهاء على جواز اتخاذ المرأة أنواع حلي الذهب والفضة جميعا كالطوق, والعقد, والخاتم, والسوار, والخلخال, والتعاويذ, والدملج, والقلائد, والمخانق, وكل ما يتخذ في العنق, وكل ما يعتدن لبسه ولم يبلغ حد الإسراف أو التشبه بالرجال.
ثانيا: حكم الإسراف في التحلي كاتخاذ المرأة أكثر من خلخال من الذهب: إذا اتخذت امرأة خلاخل كثيرة للمغايرة في اللبس جاز: لأنه يجوز لها اتخاذ ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب, قل ذلك أو كثر, لإطلاق الأدلة كقوله صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها. وفي المذهب الشافعي وجه بالمنع إذا كان فيه سرف ظاهر, والمذهب القطع بالجواز.
ثالثا: اتخاذ المرأة نعلا من الذهب:
ذهب بعض الشافعية كالرافعي إلى إباحة النعال الذهبية للنساء كسائر الملبوسات, وذهب آخرون منهم إلى تحريمها لما في لبسها من الإسراف الكبير, والإسراف منهي عنه في الشريعة. وأيضا لم تجر عادة النساء بالتجمل بالنعال الذهبية فلا يمكن اعتبارها حليا لهن لذلك, وصرح فقهاء الحنابلة أن المرأة إذا اتخذت النعال الذهبية حرم ذلك ووجب فيها الزكاة.
رابعا : التحلي بالذهب حالة الإحداد:
أجمع العلماء على وجوب الإحداد على المرأة المسلمة في عدة الوفاة من نكاح صحيح ولو من غير دخول بالزوجة. والإحداد: ترك الزينة الداعية إلى إغراء الرجال بالنساء عادة. ولما كان لبس الحلي من الزينة المغرية عادة فيمنع التحلي به في العدة . ونقل الروياني عن بعض الشافعية جواز لبسها للحلي ليلا , ولكنه يكره لغير حاجة , فلو فعلته لإحراز المال مثلا لم يكره .
خامسا : إعارة حلي الذهب للنساء:
يجوز إعارة حلي الذهب للنساء بدون خلاف؛ لأن التحلي بالذهب مباح في حقهن , وكل عين ينتفع بها منفعة مباحة يجوز إعارتها.
سادسا : زكاة الحلي : وقد تقدم في فتوانا المشار إليها.
سابعا: إجارة الحلي: ذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز إجارة الحلي بأجرة من جنسه أو من غير جنسه . لأنه عين ينتفع بها منفعة مباحة مقصودة مع بقائها فجازت إجارتها كالأراضي . وكره المالكية إجارة الحلي لأنه ليس من شأن الناس , والأولى إعارته لأنها من المعروف. ولم نقف على رأي الحنفية في المسألة .
ثامنا: وقف الحلي: ذهب الشافعية والحنابلة إلى صحة وقف الحلي لما روى نافع أن حفصة ابتاعت حليا بعشرين ألفا حبسته على نساء آل الخطاب فكانت لا تخرج زكاته . وظاهر مذهب المالكية الجواز بناء على جواز وقف المملوك مطلقا : العقار والمقوم والمثلي والحيوان . ولا يجوز وقف الحلي عند الحنفية بناء على أن الأصل عندهم عدم جواز الوقف في غير العقار لأن حكم الوقف الشرعي التأبيد , ولا يتأبد غير العقار ." انتهى بتصرف يسير.
والله أعلم