السؤال
لي جد وأخته فتوفيت الجدة قبل الجد ولها بنت وزوج فهل يرث الجد من وراء أخته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان المقصود بالجدة المتوفاة هي أخته المذكورة في السؤال فالجواب أنه إذا كان الجد أخا شقيقا للجدة المتوفاة أوأخا لها من أبيها فإنه يعصبها إذا لم يكن لها من الورثة غير من ذكرت، فيأخذ الباقي بعد ربع الزوج ونصف البنت.
وأما إن كان أخا لها من أمها فقط فإنه لا يرثها مع وجود البنت.
والله أعلم.