بين رغبة الأم ومعارضة الأب

0 334

السؤال

أنا شاب أبلغ من العمر 30 عاما ألحت علي أمي بالزواج من بنت أخيها وأبي لم يخف عدم رغبته بهذا الأمر خوفا من والدته التي ترفض هذا الأمر بشدة فصليت الاستخاره عدة مرات ثم ترددت في بداية الأمر حتى لا ينزعج والدي مع العلم بأن الفتاة ذات خلق ودين ولكن أسرتينا ليسا على نفس الدرجة من الالتزام ثم تكلمت أنا ووالدي مع خالي والفتاه في موضوع الخطبة وقد رحبوا وسروا بهذا وبعد مرور أشهر قليله رفضت الفتاة الزواج لأنها كما قالت صلت صلاة الاستخارة مرة أخرى بعد مرور أشهر من الخطبة ولم ترتح لهذا الأمر وكانت تشعر بضيق وانزعاج علما بأنها صلت الاستخارة عندما تقدمت لخطبتها في البداية وكانت مسرورة عندما وافقت على الخطبة وبعدما تدخل الأهل عادت الفتاة لتوافق ببعض الشروط المباحة فصليت أنا الاستخارة وبعد أسبوع من التفكير رفضت أنا إتمام الأمر وانفصلت عنها دون حدوث شجار بين العائلتين بل بالمعروف المهم أنني والفتاة نكن لبعضنا الاحترام والمودة منذ الصغر فهل علي أنا إثم إذا أطعت أمي بالرجوع لخطبة الفتاة واصرارها على ذلك طلبا لرضاها علي وذلك بعد أن صليت الاستخاره قبل الانفصال ؟ علما بأن والدة أبي"جدتي"ستغضب علي وعلى والدي إذا عدت للزواج من ابنة خالي أنا في حيرة من أمري ؟
وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يخفى أن بر الوالدين وطلب رضاهما من أعظم القربات وأجل الطاعات ، فمهما أمكن المسلم بر والديه كليهما وكسب رضاهما فهو أفضل، وتراجع الفتوى رقم : 4296 ، فإذا كانت لديك رغبة في الزواج من هذه الفتاة مع تحقيق رغبة أمك فافعل ولا حرج عليك في ذلك ، وينبغي أن تسعى في إقناع والدك بالموافقة على زواجك منها ، وأن تكثر من دعاء الله تعالى أن يوفقك إلى إقناعه ، ولا بأس بأن تستعين بكل من له وجاهة عنده من أهل الفضل والخير والعقلاء ، فإن اقتنع فالحمد لله ، وإن أصر على الرفض فالواجب عليك طاعة أمك ، لأن حق الأم مقدم في البر على حق الأب على الراجح من أقوال أهل العلم ، وتراجع الفتوى رقم : 27653 ، وأما إذا لم تكن لديك رغبة في الزواج من هذه الفتاة فلا تلزمك طاعة أمك ، إذ لو وجد شيء من الضرر من ذلك فهو واقع عليك ، ومع هذا ينبغي أن تحاول إقناعها بكل سبيل مشروع ، فإن اقتنعت فبها ونعمت ، وإلا فلا إثم عليك في مخالفة أمرها ، خاصة مع عدم رغبة والدك في إتمام هذا الزواج .

وننبه إلى أن ما يحس به المرء في نفسه من إقدام أو تردد بعد الاستخارة ليس دليلا قطعيا على الإقدام على الفعل أو الإحجام عنه وإنما يستأنس بذلك فقط ، وعليه فلا بأس بالإقدام ولو حصل شيء من التردد قبل الإقدام على الفعل لأن من استخار استخارة صادقة لن يحصل له في عاقبة الأمر إلا خير ، وتراجع الفتوى رقم : 19343 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة