حكم سفر المرأة للحج عن ابنتها بغير محرم

0 209

السؤال

أريد الذهاب إلى الحج هذا العام لأحج لابنتي المتوفاة وأنا امرأة كبيرة في السن ولا يوجد لدي محرم وحيث إني لي الرغبة الشديدة في الحج وبعض الناس أفتوني بأنه لا يجوز الذهاب مع الرفقة الآمنة ؟
أفتوني مأجورين.

الإجابــة

  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز للمرأة أن تذهب لحج الفريضة مع الرفقة الآمنة ، وأما حج النفل أو الحج عن الغير فلا يجوز لها الذهاب إليه إلا بمحرم ولو كانت كبيرة في السن ، وعليه فيمكنك أن تدفعي المال لمن يحج عن ابنتك ولا تذهبي بنفسك، وقد بينا هذه المسألة بالتفصيل في الفتوى رقم : 14798 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة