السؤال
مسألة : توفي عن أم ، وستة أخوة لأم ، وخمسة عشر أخا لأب ، وصافي التركة 4800 ريال ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا انحصر الورثة فيمن ذكروا ، فميراث الأم في هذه التركة السدس لتعدد الإخوة ، ويرث الإخوة لأم الثلث ، وما بقي للإخوة للأب ، قال الله تعالى : ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس {النساء: 11 }
وقال تعالى في ميراث الإخوة لأم : وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث {النساء: 12 }
وفي حديث الصحيحين : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر .
والله أعلم .