0 155

السؤال

أخي رقم ثلاثة بعدي رضع من امرأة مع بنتها رقم 3 تقريبا والآن:
تقدم ابن ابن المرأة " ابن الابن رقم واحد لخطبة أختي ترتيبها رقم 4 . فحسب فهمنا أنها عمته تقريبا على الرغم من أننا فهمنا أنها تجوز له لكن نرجو التأكيد لنا حول ذلك وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج على المذكور من الزواج من أختك ، إذ لا محرمية بينه وبينها، فالتحريم بالرضاع إنما حصل بين أخيك الرضيع وبين من اشترك معهم في الرضاع من لبن المرضعة، فصار أخا لهم، وعما لأبنائهم، أما بقية إخوته فلا ، فأختك ليست عمة للفتى المتقدم، وعليه فله الزواج بها.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة