0 1061

السؤال

ما حكم التسبيح بالمسبحة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏
فلا شك أن التسبيح باليد أفضل من التسبيح بالمسبحة، وقد ثبت عن النبي ‏صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد التسبيح بيده، فعن عبد الله بن عمرو بن ‏العاصي رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد ‏التسبيح -قال ابن قدامة-: بيمينه رواه أبو داود. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا نساء المؤمنات: عليكن بالتهليل، والتسبيح، والتقديس، ولا تغفلن ‏فتنسين الرحمة، واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات" رواه أحمد ‏وأبو داود والترمذي، والحاكم، وحسن إسناده الإمام النووي في الأذكار، وجود ‏العراقي إسناده في تخريج الإحياء. قال الشوكاني: (مسؤولات مستنطقات) ‏يعني: أنهن يشهدن بذلك، فكان عقدهن بالتسبيح من هذه الحيثية أولى من ‏السبحة والحصى).

إذا فهذه الأنامل ستشهد لصاحبها يوم القيامة بهذا ‏التسبيح وغيره من خير أو شر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وعد التسبيح ‏بالأصابع سنة‎…‎‏ وأما عده بالنوى والحصى ونحو ذلك فحسن، وكان من ‏الصحابة رضي الله عنهم من يفعل ذلك، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ‏أم المؤمنين تسبح بالحصى، وأقرها على ذلك. وروي أن أبا هريرة كان يسبح ‏به. وأما التسبيح بما يجعل في نظام الخرز ونحوه، فمن الناس من كرهه، ومنهم ‏من لم يكرهه، وإذا أحسنت فيه النية فهو حسن غير مكروه، وأما اتخاذه من ‏غير حاجة، أو إظهاره للناس مثل: تعليقه في العنق، أو جعله كالسوار في اليد، ‏أو نحو ذلك، فهذا إما رياء للناس، أو مظنة المراءاة ومشابهة المرائين من غير ‏حاجة، والأول محرم، والثاني أقل أحواله الكراهة‎…‎‏) انتهى من مجموع الفتوى ( ‏‏22/506) .
ومن العلماء من ألحق السبحة بالنوى والحصى، قال الشوكاني: ( ‏والحديثان الآخران يدلان على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى، وكذا ‏بالسبحة لعدم الفارق لتقريره صلى الله عليه وسلم للمرأتين على ذلك، ‏وعدم إنكاره، والإرشاد إلى ما هو أفضل لا ينافي الجواز) ثم ذكر آثارا عن ‏الصحابة في التسبيح بالحصى والنوى. انظر نيل الأوطار (2/602).
أما ‏الحديثان اللذان استدل بهما الشوكاني فأحدهما: عن سعد بن أبي وقاص أنه دخل ‏مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى ‏تسبح به، فقال: " أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل: سبحان الله ‏عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض‎…‎‏" رواه أبو ‏داود والترمذي. والآخر هو حديث صفية قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه ‏وسلم وبين يدي أربعة آلاف نواة أسبح بها، فقال: " لقد سبحت بهذا! ألا أ‏علمك بأكثر مما سبحت به؟ فقالت: علمني. فقال :" قولي سبحان الله عدد ‏خلقه ..." رواه الترمذي.
لكن اعترض البعض بما ذكر الشاطبي في الاعتصام عن ‏ابن مسعود فيما حكاه ابن وضاح عن الأعمش عن بعض أصحابه قال: مر ‏عبد الله برجل يقص في المسجد على أصحابه وهو يقول: سبحوا عشرا، ‏وهللوا عشرا، فقال عبد الله إنكم لأهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه ‏وسلم أو أضل؟ بل هذه بدعة (يعني أضل) وذكر له أن ناسا بالكوفة ‏يسبحون بالحصى في المسجد، فأتاهم وقد كوم كل رجل منهم بين يديه ‏كوما من حصى ‏‎-‎‏ قال ‏‎-‎‏ فلم يزل يحصبهم بالحصى حتى أخرجهم من ‏المسجد، ويقول: لقد أحدثتم بدعة وظلما، وقد فضلتم أصحاب محمد صلى ‏الله عليه وسلم علما؟! فهذه أمور قد أخرجت الذكر عن المشروع، كالذي ‏تقدم من النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة‎…‎‏) انتهى محل الغرض منه‏
والراجح ‏‎-‎‏ والله أعلم ‏‎-‎‏ جواز التسبيح بالمسبحة لمن كان محتاجا إليها لما تقدم ‏من الأحاديث، حيث أقر النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح بالحصى، فتحمل ‏المسبحة على ذلك. وأما ما روي عن ابن مسعود فلا تصح معارضته ‏للأحاديث، لتطرق الاحتمال إليه لأنه ربما أنكر عليهم لاجتماعهم، أو ‏لصدور الأمر بذلك من بعضهم بقوله (سبحوا كبروا) ثم إن هذا قول صحابي ‏على فرض صحته لا يجوز أن يعارض ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ‏مع أن التسبيح باليد أفضل كما تقرر.‏
والله أعلم.‏
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة