التوسل بسر الفاتحة.. رؤية شرعية

0 378

السؤال

هل يجوز أن نقول بعد الدعاء "و بسر جاه الفاتحة " ثم نقرأ الفاتحة ثم نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة "اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم "

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتوسل بسر الفاتحة أو بسر جاه الفاتحة كقول الشخص: اللهم بسر الفاتحة اغفرلي.. فالذي يظهر أنه لا مانع منه لأن سر الفاتحة هو جماع المعنى الذي أراده الله تعالى، وأنزل الكتب من أجله، وعليه مدار جميع العبادات. وهذا المعنى هو كلام الله غير مخلوق بل هو صفة من صفاته والتوسل بصفات الله مشروع، ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية: وقد روي عن الحسن البصري رحمه الله: أن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب جمع سرها في الأربعة، وجمع سر الأربعة في القرآن، وجمع سر القرآن في الفاتحة، وجمع سر الفاتحة في هاتين الكلمتين "إياك نعبد وإياك نستعين"  ولهذا ثناها الله في كتابه في غير موضع من القرآن كقوله: فاعبده وتوكل عليه {هود: 123}

إلا أن الأولى تجنب الدعاء بهذه اللفظة لأنها غير واردة عن السلف، وقد يكون المقصود بذلك عند بعض الناس أو الطوائف غير المعنى الذي ذكرناه.

وأما ختم الذكر والدعاء بقراءة الفاتحة فلا أصل له فيما نعلم والتعبد بذلك بدعة مذمومة، وأما ختم الذكر والدعاء بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وآله فمشروع؛ لما رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أي دعا أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء.

وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة المذكورة فهي صلاة الفاتح وهي من أذكار التيجانية وقد ابتدعوها مدعين أن زعيم طريقتهم المتوفى سنة 1230هـ ، والمدفون في مدينة فاس المغربية قد التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم لقاء حسيا وأنه تعلم منه صلاة الفاتح، وهذا الكلام باطل لا أصل له في شرع الله، فلذلك ينبغي تجنب هذه الصيغة والاكتفاء بما ورد من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وراجع فيما يدعيه أصحاب هذه الطريق عن صلاة الفاتح الفتوى رقم: 22508

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة