السؤال
هل يجوز دفع الزكاة قيمة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في جواز التحول عن الواجب إلى البدل في الزكاة على أقوال:
أ - الجواز مطلقا وبه قال الأحناف وإليه ذهب الأوزاعي والثوري وروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري ، وقال به من المالكية أشهب وروي عن ابن القاسم .
وعلى هذا فيجوز للمالك دفع العين الواجبة في الزكاة، أو قيمة تلك العين من النقود أو العروض ( الثياب أو غيرها) كما يجوز دفع زكاة النقود عروضا ثيابا أو غيرها.
ب - الجواز بشرط أن يكون في دائرة النقد فتدفع زكاة الذهب فضة وزكاة الفضة ذهبا وبهذا قال الحنابلة وهو مشهور مذهب مالك.
ج- الجواز في زكاة المواشي دون غيرها، وبه قال جمع من المالكية مع الكراهة.
والعلماء يكادون يطبقون على أن الحكمة من مشروعية الزكاة- بالدرجة الأولى -هي سد خلة الفقير ، فلذلك أجازوا النيابة في إخراجها مع قدرة المنيب على الإخراج بنفسه وأوجبوها في مال الصبي والمجنون.
قال في المراقى :
أنب إذا ما سر حكم قد جرى فيها كسد خلة للفقرا
وبناء على كل ذلك، فالذي يظهر - والله أعلم - أن دفع قيمة الزكاة جائز بشرط أن تكون القيمة أحظ للفقير من العين الواجبة في الزكاة، بل إن دفع القيمة - والحالة هذه - أولى من العين .
ومما يؤيد هذا المنحى قول معاذ لأهل اليمن:" ائتونى بعرض: ثياب، خميص أو لبيس ، في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ".
وأثر معاذ هذا ذكره البخاري تعليقا محتجا به على إعطاء الزكاة قيمة، وذكره له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده، ومن دفع الاستشهاد بهذا الأثر بأنه مجرد اجتهاد من معاذ لا تقوم به حجة يرد عليه من وجهين:
الأول : أن الغالب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مطلعا على ذلك ومقرا لمعاذ عليه، لأن الثياب كانت ترسل إليه في المدينة، وعلى افتراض عدم اطلاعه على الأمر -وهو الوجه الثاني- فقد شهد - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ بأنه أعلم أصحابه بالحلال والحرام.
والله أعلم.