سهو الإمام يعتبر سهوا للمأموم

0 350

السؤال

1. جلس الإمام بعد الركعة الأولى في الصلاة الرباعية ثم تذكر قبل التسبيح له ثم سجد للسهو قبل السلام ما حكم ذلك ؟ وهل يعتبر ذلك سهوا؟
2.وإذا أحد المصلين لم يسه مع الإمام في نفس الصلاة السابقة وسجد مع الإمام سجود السهو ما الحكم ؟
3. وآخر لم يسه مع الإمام ولم يسجد معه السهو بحجة أنه لم يسه ما الحكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإمام المذكورقد ترتب عليه سجود سهو لإتيانه بجلوس في غير محله نسيانا، وهذا من أسباب ترتب سجود السهو. قال ابن قدامة في المغني:

والزيادات على ضربين; زيادة أفعال, وزيادة أقوال: فزيادات الأفعال قسمان: أحدهما , زيادة من جنس الصلاة, مثل أن يقوم في موضع جلوس, أو يجلس في موضع قيام, أو يزيد ركعة أو ركنا, فهذا تبطل الصلاة بعمده, ويسجد لسهوه, قليلا كان أو كثيرا; لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. رواه مسلم انتهى.

والمأموم في هذه الحالة مطالب باتباع إمامه في سجود السهو، ففي دقائق أولي النهى ممزوجا بمنتهى الإرادات وهو حنبلي:

(وليس على مأموم) سها دون إمامه (سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه) ولو لم يسه, أو يسجد بعد سلامه؛ لحديث ابن عمر مرفوعا: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه. رواه الدارقطني. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما سجد لترك التشهد الأول والسلام من نقصان سجد الناس معه. ولعموم: (وإذا سجد فاسجدوا) فيسجد مأموم متابعة لإمامه (ولو لم يتم) المأموم (ما عليه) من (واجب) تشهد، ثم (يتمه) بعد سلام إمامه؛ لحديث: وإذا سجد فاسجدوا. ولا يعيد السجود لأنه لم ينفرد عن إمامه.انتهى

وفي الفواكه الدواني ممزوجا برسالة ابن أبي زيد القيرواني وهو مالكي:

(وإذا سها الإمام) عن شيء يوجب السهو عنه السجود (وسجد لسهوه فليتبعه) في السجود وجوبا (من لم يسه معه ممن خلفه) وأولى من حضر معه السهو وإن أتى به ; لأن القاعدة أن كل ما يحمله الإمام عن المأموم يكون سهو الإمام سهوا للمأموم , وإن فعله أو لم يحضر موجبه, انتهى

ومن لم يتبع الإمام في هذا السجود عامدا عالما بتحريم عدم المتابعة بطلت صلاته، ففي الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي وهو شافعي:

(وسئل) - نفع الله به وأعاد علينا من بركته - هل تجب متابعة الإمام في سجود السهو فورا؟ (فأجاب) بقوله: نعم يجب ذلك; فإذا فرغ الإمام من السجدتين ولم يسجد المأموم بطلت صلاته إن كان عامدا عالما بالتحريم.  انتهى.

هذا الحكم في حالة ما إذا كان المأموم غير مسبوق، أما إذا كان مسبوقا فقد تقدم تفصيل حكمه في الفتوى رقم:12121،  والفتوى رقم: 12204.

وبالنسبة لموضع سجود السهو هل يكون محله قبل السلام أم بعده راجع الفتوى رقم: 17887.

وبناء عليه فسجود الإمام هنا قبل السلام هو مذهب بعض أهل العلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة