السؤال
وبعد أنا أعمل كمدير فرع لبنك يتعامل بالربا مع العلم أنه لا يوجد في بلادنا إلا هذا النوع من البنوك والبنك يقدم لحرفائه خدمات أخرى غير ربوية نويت التوبة والانقطاع عن العمل في هذا البنك بعد علمي بحرمة هذا العمل فما حكم المال الذي اكتسبته في عملي على مدى سنوات طويلة ومنه المسكن والسيارة وغير ذلك هل يمكن الأخذ بعين الاعتبار الخدمات غير المحرمة التي يقدمها البنك. كما أني أسأل نفس السؤال في خصوص عامل تنظيف في البنك لا يد له في العملية الربوية وهو يريد الانقطاع عن العمل في هذا البنك.
أفيدونا رحمكم الله.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالموظف في البنك الربوي إما أن يكون كاتبا للربا أو شاهدا عليه أو معينا.
فالكاتب والشاهد جاء ذكرهما في الحديث الصحيح: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم. ويلحق بهما المحاسب والمدقق ونحوهما.
والمعين على الربا يدخل فيه مؤجر المبنى للبنك، ويدخل فيه حارس المبنى وعامل النظافة، ويشملهم النهي الوارد في قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان .
فكل هؤلاء يتعاونون على قيام البنك بعمله الربوي، وعلى هؤلاء جميعا ترك العمل في البنك الربوي فورا والتوبة إلى الله عز وجل.
أما بخصوص سؤالك عن مرتبك كمدير للبنك الربوي فإنه حرام لأنه نتيجة عمل محرم، ولا تأثير لوجود بعض الخدمات المباحة التي يقدمها البنك إن وجدت، لأن عمل البنك الرئيسي هو القرض والإقراض بفائدة، والحكم للأغلب.
وأما حكم ما بقي من المرتب أو ما تم استهلاكه في مطعم ومشرب ومسكن وسيارة ونحو ذلك فنرجو مراجعة الفتوى رقم:54684 ، ففيها تفصيل ذلك كله.
والله أعلم.