السؤال
توفي عن ثلاث زوجات وأربع بنات وأخت وأبناء أخ ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يكن للميت وراث غير من ذكروا في السؤال فإن لزوجاته الثلاث الثمن يقسم بينهن بالسوية لقوله تعالى : فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم { النساء: 12 } ولبناته الأربع الثلثان يقسمان بينهما بالسوية لقوله تعالى : فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك { النساء: 11} والباقي بعد ذلك لأخته إن كانت شقيقة أو لأب لأنها تعصب مع البنات وتحجب أبناء الأخ ولو كانت لأب وهم أبناء أخ شقيق لأنها تنزل منزلة أخيها والقاعدة الفرضية تقول ( إذا اتحدت جهة العصبة فيقدم الأقرب ) وهي الأقرب هنا ، وأما إن كانت أختا لأم فلا ترث شيئا لوجود الفرع الوارث ويأخذ أبناء الأخ الباقي تعصيبا إن كانوا أبناء أخ شقيق أو لأب وإن كانوا أبناء أخ لأم فليس لهم شيء أيضا ويرد الباقي على البنات ، وهذه الافتراضات ألجأ إليها عدم ذكر درجة الأخوة فينبغي إيضاحها في أمور التركات لما يترتب عليها من تفاوت .
ثم إننا ننبهك أيها السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه ، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق ، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال ، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات .
والله أعلم .