حكم إعطاء البنت التي تحت كفالة والدها من الصدقة

0 200

السؤال

هل تجوز الصدقة على فتاة لا تعمل دخل والدها لا يتجاوز ال 200 دولار لديها أخ يعمل أيضا بأجر متوسط و مقبل على الزواج، على أن تكون الصدقة شهرية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المقصود بالصدقة الزكاة فإنه يجوز أن تعطى هذه الفتاة منها بوصف الفقر أو المسكنة إذا لم تكن غنية بمالها أو بنفقة من تلزمه نفقتها كأبيها لعدم توفر ما ينفقه عليها أو امتناعه من ذلك فلا حرج في هذه الأحوال أن تعطى من الزكاة قدر كفايتها، وتملك المال لتتصرف به في قضاء حوائجها، ولا تقسط عليها الزكاة لأن الواجب على المزكي إيصال الزكاة إلى مستحقيها بعد وجوبها فورا، ولا يجوز التأخير إلا لحاجة كغياب المال أو انتظار مجيء المستحق ونحو ذلك.

وأما إعطاؤها من الصدقة المندوبة فلا حرج فيه مطلقا، ولا بأس بإعطائها إياها كقسط شهري.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة