حكم قيام غير الناذر بالوفاء بالنذر

0 315

السؤال

والد نذر نذرا بأنه إذا التحق نجله بوظيفة أن يقوم بذبح خروف لله ولكنه لا يستطيع الإيفاء بهذا النذر فهل نجله يقوم بتوفية هذا النذر بدلا من والده حيث إنه مستطيع وقادر على النذر؟ وفي هذه الحالة هل يأثم والده؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فذبح خروف لله تعالى يعتبر طاعة من الطاعات، وحصول الولد على وظيفة أمر مباح، وتعليق نذر الذبح على أمر مباح يجب الوفاء به. وعليه، فيلزم الناذر الوفاء بما نذر، فإن عجز عنه فعليه كفارة يمين، وإن أذن لولده أو غيره بأن يفي بالنذر المذكور عنه أجزأه ذلك.

وأما قيام ولده أو غيره بالوفاء بالنذر بدون إذن فلا يجزئ؛ لأنه عبادة، والعبادة تحتاج إلى نية أو توكيل بها فيما تقبل فيه النيابة كالوفاء بالنذر. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 3630.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة