كفن الميت يكون في ماله

0 305

السؤال

امرأة قبل موتها بأيام قليلة أوصت بنت خالتها بأن تحضر لها الكفن ولا تريد الكفن إلا منها وعندما ماتت لم تتمكن بنت الخالة من حضور الدفن فأرسلت ثمن الكفن إلى أولادها فرفضوا أخذ المال وقالوا إن هناك من أفتاهم بأنهم هم أولى منها المرأة الثانية تشعر بأنها ضيعت حق بنت خالتها في وصيتها ولا تدرى ما تفعل هل تنفق هذا المال في سبيل الله في طريق آخر أم تجبر أولاد بنت خالتها لقبول مال الكفن نرجو من سيادتكم الإفادة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكفن الميت مثل سائر تجهيزاته تكون في ماله إذا كان قد ترك مالا ، وإلا فهي على من تجب عليه النفقة ، ففي الموسوعة الفقهية : ونفقات التجهيز تكون من تركة الميت إن ترك مالا ، وتقدم على ديونه ووصيته وإرثه ، فإن لم يكن له مال ، وجب تجهيزه على من تجب عليه نفقته في حال حياته ، فإن لم يوجد أحد من هؤلاء وجب تجهيزه في بيت مال المسلمين إن وجد ، فإن لم يوجد أو كان موجودا ولم يمكن الأخذ فتجهيزه على المسلمين فرض كفاية .

وعليه فأولاد تلك المرأة المتوفاة هم الأولى بتكفينها ، وبنت خالتها إذا أحضرت لها كفنا فإنه يكون بمثابة هبة ومساعدة ساعدت بها من وجب عليه ذلك ، والموهوب له ليس ملزما بقبول الهبة ، بل له أن يقبلها أو يرفضها ، ثم إنه لا دخل للوصية في هذا الموضوع لأن تكفين الميت فرض على كل من علقه الشرع به ، وليس لأحد أن ينقل ذلك الفرض عن محله .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة