السؤال
أود السؤال عن حكم المسح على الجوربين خمس مرات كل يوم, أي إنني آخذ بالرخصة على الدوام, أتوضأ كل يوم ثم ألبس الجوربين وأمسح عليهما طوال ذلك اليوم , وكل يوم أقوم بذلك نظرا لمعاناتي من سلس البول والمذي, فعندما أحاول الوضوء ولحاق صلاة الجماعة لا أجد الوقت الكافي والمتسع لغسل الذكر ولفه بقطعة قماش ثم الوضوء ثم لحاق الصلاة, لأن الوقت بين الصلاة والإقامة قصير ومدة الصلاة قصيرة لأن الإمام يستعجل فيها كثيرا للتخفيف على كبار السن. مع العلم أنه في بعض الأحوال إذا حضرت مبكرا قبل الأذان ودخلت المتوضأ مبكرا ألحق الصلاة, ولكن عادة ما يحصل التأخير ويتسبب ذلك في حصول الحرج لي لأن الناس يتندرون كثيرا علي ولا يعلمون السبب في وضوئي الدائم, ويظنون أن ذلك بسبب عدم قدرتي على التحكم بالريح أو بسبب الوسوسة, مع العلم أنني كثيرا ما أغسل ذكري ظنا مني أنه قد نزل المذي ولا يظهر ذلك على قطعة القماش, فما العمل في مثل هذه الحالة, هل أغسل الذكر مع الخصيتين على أساس نزول المذي أو أغسل رأس الذكر فقط بالقليل من الماء خاصة أننا في فصل الشتاء؟
وهل دوام المسح على الخفين جائز لما ذكرته وبسبب برودة فصل الشتاء أم لا ؟
وجزاكم الله كل الخير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في أن تتوضأ كل يوم أول النهار وتغسل رجليك ثم تلبس الجوربين وتمسح عليهما بقية اليوم لأن المحذور هو أن تبقيهما بعد مرور يوم وليلة دون أن تخلعهما وتغسل الرجلين مادمت مقيما.
وأما سلس البول والمذي فإن كان يتواصل نزولهما يحيث لا ينقطعان وقتا يمكن الطهارة والصلاة فيه دون نزول شيء منهما، فإن عليك إذا دخل وقت الصلاة أن تغسل ما علمت أنه أصابه أحدهما من الذكر وما حوله والثوب وتتحفظ ثم تتوضأ وتصلي ولو فاتتك الجماعة، ونوصيك بالتبكير للطهارة في أول الوقت لتدرك الجماعة.
أما ما شككت في أنه أصابه فلا يلزمك غسله.
ولك أن تأخذ بمذهب المالكية فإنهم يرون أن السلس الملازم لنصف الزمان فأكثر أنه لا ينقض، وأن المصاب به له أن يصلي بالوضوء ما شاء من فرائض ونوافل إن لم ينتقض وضوءه بغير حدث السلس وهذا إذا لم يقدر على رفعه. فإن قدر على رفعه فإنه ينقض مطلقا كسلس مذي لطول عزوبة أو مرض يخرج من غير تذكر أو تفكر أمكنه رفعه بتداو أو صوم أو تزوج ويغتفر له زمن التداوي والتزوج، وعليه، فلو أخذت بهذا المذهب فلا حرج عليك.
ولا يلزمك غسل ما أصابه إذا عسر عليك ذلك كما بيناه في الفتوى رقم: 52081.
والله أعلم.