حكم إعطاء الخطيبة من الزكاة

0 190

السؤال

هل يمكنني إعطاء خطيبتي من مال الزكاة الذي سأزكيه هذه السنة لكي تعين به نفسها على احتياجاتها خاصة ما يتعلق باحتياجات الزواج مع العلم أني أعينها ببعض المال في بعض الأوقات الأخرى لعدم توفرها على المال الذي يلبي احتياجاتها ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد حدد الله مصارف الزكاة وهي ثمانية ولا يجوز أن تصرف في غيرها فقال سبحانه : إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم {التوبة: 60 }

والفقير هو من لا مال له ولا كسب يغنيه ويفي بكفايته الأساسية؛ لأن الزكاة إنما شرعت لسد الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الفقير من مطعم ومشرب ومسكن وملبس ومركب وعلاج ونحو ذلك ، أما ما سوى ذلك فليس من الاحتياجات الأساسية ، وعليه فيجوز أن تعطي مخطوبتك من الزكاة إذا كانت محتاجة لأمور أساسية ، أما لأمور كمالية للزواج فلا ؛ بل تعطيها كهبة أو هدية .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة