حكمة الإسلام في إباحة تعدد الزوجات

0 718

السؤال

لي صديقة إنجليزية الأصل تزوجت من رجل مسلم وأسلمت على يده ، وهي ما شاء الله متفقهة في الدين ومتعلمة وقارئة بشكل كبير ، وقد مضى على زواجهما الآن 25 عاما لم يشكوا خلالها من أي مشاكل حيث إن لهم من الأبناء أربعة ( ولدان وبنتان ) ولكن بعد ولادتها الأولى أصيب طفلها بمرض السحايا وقد أثر ذلك المرض على عقلية الطفلة فترك فيها إعاقة دائمة ، أما الطفل الثاني فقد أصيب وهو في عمر الخمس سنوات بمرض السكري الذي أصبح ملازما له طيلة حياته، وبعد آخر ولادة لها أصيبت الأم بمرض الضغط مما أدى إلى منعها من الحمل مرة أخرى ، وقبل سنة تقريبا جاء زوجها إلى المنزل بعد سفر إلى الخارج ليفاجئها برغبته في الزواج من أخرى علما بأن الزوجة التي اختارها مطلقة ولديها خمسة أبناء ، مما أدى إلى إصابة زوجته الأولى بانهيار عصبي تسبب في بقائها في المستشفى لمدة عشرة أيام تقريبا . سؤالي حول تعدد الزوجات ، فأنا في ظل تأكدي بأن ديننا الاسلامي بتعاليمه السمحة وفي ظل قراءتي لحقوق الزوجة على زوجها أعلم بأن على زوجها أن يحميها من كل ما قد يتسبب لها بأي نوع من أنواع الأذى حتى النفسي ، فهل تعدد الزوجات بدون سبب واضح وصريح محلل أم محرم شرعا ؟ مع الأخذ بعين الاعتبار ما قد يسببه هذا التعدد من دمار في البيت الأول ، حيث إن صديقتي أكدت لي على أن الأبناء فقدوا احترام والدهم ، مع العلم بأنها تسعى جاهدة لتحافظ على هذا الاحترام وتعلم أبناءها أن هذا هو والدهم وسيبقى كذلك طوال حياتهم وحياته. ولكن للأسف فإن الرجل في هذا الزمن أصبح يتخذ من قضية التعدد هذه حجة للزواج بأخرى دون سبب ، فبعضهم يبرر زواجه بأكثر من واحدة خوفا من الوقوع في الحرام ، فيقولون : خفنا أن نغلط فتزوجنا . فكيف لي أن أصدق أن هذا الدين السمح الذي احترم المرأة ورفع من قدرها واهتم بمشاعرها سيسمح بما قد يدمر حياتها ويسبب لها جرحا عميقا في نفسها ، أفيدوني أفادكم الله، فهذه القضية تؤرقني وتسبب لي الكثير من الجدل والعراك داخل نفسي كوني متأكدة من سماحة وعدل ديننا ؟
وجزاكم الله عني كل الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فشرط إباحة التعدد هو القدرة عليه بدنيا وماليا ، وأن لا يخاف على نفسه من الميل وعدم العدل ، قال تعالى :  فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة {النساء: 3 } ، فإذا آنس الرجل من نفسه القدرة البدنية والمالية والقدرة على العدل أبيح له الزواج والتعدد ،  وأما ما يسببه الزواج بأخرى من إيذاء نفسي ، وتوتر عصبي وغير ذلك بالنسبة للزوجة الأولى ،  فالزوج مطالب - على جهة الاستحباب - بأن يتلطف بزوجته ، ويقنعها بالأمر ، وأن يبذل لها ما يجبر خاطرها ، لأن هذا من العشرة بالمعروف ، وإن ترك التعدد حفاظا على مشاعرها ، فيؤجر على ذلك ، وسبق بيانه في الفتوى رقم  69324 ، كما أن الزوج ينبغي له أن يوازن بين المصالح والمفاسد من هذا الزواج فيفعل الأصلح ، وهذا يختلف باختلاف الناس، لكن لا نقول بأن التعدد مفاسده أعظم من مصالحه بدعوى أنه يدمر البيوت ويشتت الأبناء وغير ذلك لأن الذي شرع التعدد أدرى بالمصالح وأعلم بالعواقب ،  نعم يقع هذا أحيانا ، لكن  نادرا ما يقع ، وأما مجرد الغيرة الطبيعية لدى النساء وما يحصل بها من إيذاء نفسي ومشقة على المرأة فليست مفسدة تعادل مصالح التعدد الكثيرة وسيأتي بيان بعض هذه المصالح ، ألا ترى الأخت أن التكاليف الشرعية من صلاة وصيام وحج وجهاد ، فيها مشقة وكلفة ، ولذا سميت تكاليف ، ومثل ذلك ترك المحرمات وكف النفس عنها مع داعية النفس اليها فيه مشقة وكلفة ، ومع ذلك كلف بها  العباد أمرا ونهيا لما فيه من صلاحهم، قال تعالى :  ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير{الملك: 14 }  ثم إن الغيرة والمشقة الناتجة عن التعدد تختلف من امرأة إلى أخرى، فمن النساء من لا تمانع من التعدد وهذا معروف ومشاهد ، ورأينا من النساء من تحث زوجها على الزواج ، بل وتبحث له عن زوجة ، ومنهن من تجد فيه مصلحة لها ، كمساعدة لها في أعباء البيت وحقوق الزوج ، أو مخرجا لها من عدم طلاقها إذا رأت من الزوج عزمه على ذلك ، أو رأت من نفسها ضعفا عن أداء حقوقه ، فيكون زواجه بأخرى خيرا من طلاقها

 وإليك بعض حكم التعدد (مختصر عن موضوع للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد (المشرف العام على موقع دعوة الإسلام)

1- أن الإسلام حرم الزنا، وشدد في تحريمه؛ لما فيه من المفاسد العظيمة التي تفوق الحصر والعد، والإسلام حين حرم الزنا وشدد في تحريمه فتح بابا مشروعا يجد فيه الإنسان الراحة، والسكن، والطمأنينة ألا وهو الزواج، حيث شرع الزواج، وأباح التعدد فيه كما مضى . ولا ريب أن منع التعدد ظلم للرجل وللمرأة؛ فمنعه قد يدفع إلى الزنا؛ لأن عدد النساء يفوق عدد الرجال في كل زمان ومكان، ويتجلى ذلك في أيام الحروب؛ فقصر الزواج على واحدة يؤدي إلى بقاء عدد كبير من النساء دون زواج، وذلك يسبب لهن الحرج، والضيق، والتشتت، وربما أدى بهن إلى بيع العرض، وانتشار الزنا، وضياع النسل.

2- أن الزواج ليس متعة جسدية فحسب: بل فيه الراحة، والسكن، وفيه-أيضا-نعمة الولد، والولد في الإسلام ليس كغيره في النظم الأرضية؛ إذ لوالديه أعظم الحق عليه؛ فإذا رزقت المرأة أولادا، وقامت على تربيتهم كانوا قرة عين لها؛ فأيهما أحسن للمرأة: أن تنعم في ظل رجل يحميها، ويحوطها، ويرعاها، وترزق بسببه الأولاد الذين إذا أحسنت تربيتهم وصلحوا كانوا قرة عين لها؟ أو أن تعيش وحيدة طريدة ترتمي هنا وهناك؟ !.

3- أن نظرة الإسلام عادلة متوازنة: فالإسلام ينظر إلى النساء جميعهن بعدل، والنظرة العادلة تقول بأنه لا بد من النظر إلى جميع النساء بعين العدل.

إذا كان الأمر كذلك؛ فما ذنب العوانس اللاتي لا أزواج لهن؟ ولماذا لا ينظر بعين العطف والشفقة إلى من مات زوجها وهي في مقتبل عمرها؟ ولماذا لا ينظر إلى النساء الكثيرات اللواتي قعدن بدون زواج؟.

أيهما أفضل للمرأة: أن تنعم في ظل زوج معه زوجة أخرى، فتطمئن نفسها، ويهدأ بالها، وتجد من يرعاها، وترزق بسببه الأولاد، أو أن تقعد بلا زواج البتة؟.

وأيهما أفضل للمجتمعات: أن يعدد بعض الرجال فيسلم المجتمع من تبعات العنوسة؟ أو ألا يعدد أحد، فتصطلي المجتمعات بنيران الفساد؟.

وأيهما أفضل: أن يكون للرجل زوجتان أو ثلاث أو أربع؟ أو أن يكون له زوجة واحدة وعشر عشيقات، أو أكثر أو أقل؟.

4- أن التعدد ليس واجبا: فكثير من الأزواج المسلمين لا يعددون؛ فطالما أن المرأة تكفيه، أو أنه غير قادر على العدل فلا حاجة له في التعدد.

5- أن طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجل: وذلك من حيث استعدادها للمعاشرة؛ فهي غير مستعدة للمعاشرة في كل وقت، ففي الدورة الشهرية مانع قد يصل إلى عشرة أيام، أو أسبوعين كل شهر.وفي النفاس مانع-أيضا-والغالب فيه أنه أربعون يوما، والمعاشرة في هاتين الفترتين محظورة شرعا، لما فيها من الأضرار التي لا تخفى. وفي حال الحمل قد يضعف استعداد المرأة في معاشرة الزوج، وهكذا. أما الرجل فاستعداده واحد طيلة الشهر، والعام؛ فبعض الرجال إذا منع من التعدد قد يؤول به الأمر إلى سلوك غير مشروع.

6- قد تكون الزوجة عقيما لا تلد: فيحرم الزوج من نعمة الولد، فبدلا من تطليقها يبقي عليها ويتزوج بأخرى ولود.

7- قد تمرض الزوجة مرضا مزمنا: كالشلل وغيره، فلا تستطيع القيام على خدمة الزوج؛ فبدلا من تطليقها يبقي عليها، ويتزوج بأخرى.

8- قد يكون سلوك الزوجة سيئا: فقد تكون شرسة، سيئة الخلق لا ترعى حق زوجها؛ فبدلا من تطليقها يبقي الزوج عليها، ويتزوج بأخرى؛ وفاء للزوجة، وحفظا لحق أهلها، وحرصا على مصلحة الأولاد من الضياع إن كان له أولاد منها.

9- أن قدرة الرجل على الإنجاب أوسع بكثير من قدرة المرأة: فالرجل يستطيع الإنجاب إلى ما بعد الستين، بل ربما تعدى المائة وهو في نشاطه وقدرته على الإنجاب.

أما المرأة فالغالب أنها تقف عن الإنجاب في حدود الأربعين، أو تزيد عليها قليلا؛ فمنع التعدد حرمان للأمة من النسل.

10- أن في الزواج من ثانية راحة للأولى: فالزوجة الأولى ترتاح قليلا أو كثيرا من أعباء الزوجية؛ إذ يوجد من يعينها ويأخذ عنها نصيبا من أعباء الزوج.

ولهذا، فإن بعض العاقلات إذا كبرت في السن وعجزت عن القيام بحق الزوج أشارت عليه بالتعدد.

11- التماس الأجر: فقد يتزوج الإنسان بامرأة مسكينة لا عائل لها، ولا راع، فيتزوجها بنية إعفافها، ورعايتها، فينال الأجر من الله بذلك.

12- أن الذي أباح التعدد هو الله-عز وجل-: فهو أعلم بمصالح عباده، وأرحم بهم من أنفسهم.

وهكذا يتبين حكمة الإسلام، وشمول نظرته في إباحة التعدد،

نسأل الله عز وجل أن يرزقنا التسليم والرضا باوامر الله ، وقول سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة