الذي يؤخذ بقوله في ثبوت الخلوة

0 374

السؤال

قمت بتطليق زوجتي قبل الدخول وبعد الخلوة طلقة واحدة وصدر في صك الطلاق أن لي عليها العدة حسب حالها وأنه يجوز لي مراجعتها وقمت بمراجعتها أمام القاضي الذي طلقتها عنده وبحضور والدها وقمت بطلبها من أبيها للعودة إلي وتسجيل ذلك بمحكمة الضمان والأنكحة، ولكنه رفض ذلك وقال بأنه لا يجوز ذلك إلا بعقد جديد وشروط جديدة، طلبت زوجتي في بيت الطاعة بالمحكمة الكبرى ولكن القاضي الذي ينظر في طلبي غير موافق على صك الطلاق ويقول بأنه غير ملزم إلا باعتراف الزوجة على أني قد خلوت بها أو أن أحضر أي شخص شاهد على خلوتي بها، والله العظيم أني خلوت بها في أكثر من واقعة وحدث بيني وبينها ما يحدث بين الرجل وزوجته إلا الجماع، سؤالي:
1- في حال قضى القاضي بأن الخلوة غير ملزمة ورد علي دعوى الطلب في بيت الطاعة، ما هو الحكم الشرعي للزوجة التي تم الفصل بيني وبينها في حالة زواجها من رجل آخر بناءا على قرار قاضي المحكمة الكبرى.
2- وهل فعلا يتوجب أن تعترف هي بالخلوة لكي يتم إثباتها، مع العلم بأن أهلها هم من يقومون بحثها على ذلك وأعتقد بأنها تكتم الاعتراف بها وتنكر وجودها تحت ضغط مباشر من أهلها، وفقكم الله لما فيه الصلاح؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمهور العلماء على أن الخلوة الصحيحة بالمعقود عليها تترتب عليها آثار، من تقرر المهر كله ووجوب العدة وغير ذلك، ويؤخذ في ثبوت الخلوة بقول الزوجة، فإذا كذبت الزوجة الزوج في حصول الخلوة فالقول قولها، قال الرحيباني الحنبلي في مطالب أولي النهى: وإن قال الزوج: خلوت بك قبل الطلاق فلي عليك الرجعة (فلا يقبل قوله في دعواه الخلوة) بها (ليراجع) هذا (إن كذبته) بأن قالت: لم تخل بي قبل الطلاق، فلا رجعة لك علي، بل القول قولها، ولا نفقة لها ولا سكنى، فأما المهر فإن لم تكن قبضته فلا تستحق إلا نصفه، لأنه وإن كان مقرا بكله فهي لا تدعي إلا نصفه، ولا تصدقه في إقراره). انتهى.

هذا عن حكم من يصدق من الزوجين في حال ما إذا ادعى الزوج الخلوة وأنكرتها الزوجة عموما، أما بالنسبة لهذه القضية التي وصلت إلى القاضي، فليس أمامك إلا إثبات حصول الخلوة، أو القبول بحكم القاضي، وتراجع الفتوى رقم: 64008.

والطلاق الذي يوقعه القاضي حسب المعطيات المتوفرة لديه نافذ ظاهرا، ولكنه لا يحل الحرام إذا كان يخالف ما في نفس الأمر، فلا يجوز للزوجة أن تتزوج بآخر وهي ما تزال في عصمة الأول، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 31433.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة