0 363

السؤال

نحن عمال في شركة بترولية في صحراء الجزائر في حقل يبعد عن المدينة السكنية الأولى بـ 310 كم، ننتقل إلى مكان العمل، مع العلم بأننا نعقد النية للذهاب للعمل لمدة أربعة أسابيع ثم نعود إلى أهلنا المتواجدين عبر التراب الوطني في عطلة لنفس المدة، علما بأننا عمال دائمون وكل منا لا يوجد في نيته ترك العمل، وذلك لصعوبة إيجاد العمل في الجزائر، كذلك في ما يخص الشركة لا توجد لها نية في التخلي عن العمال، أن كل واحد منا يفكر في ما بعد التقاعد (أي عمر 60 عاما)، كما نحيطكم علما بأن ظروف الإقامة طبيعية توفر فيها كل متطلبات العيش يوجد حوالي 110 عامل حاضرون وعدد المصلين الدائمين حوالي 30 مصل في مسجد يقع داخل قاعدة الحياة ويسمح للأشخاص من خارج القاعدة لأداء صلاة الجمعة في المسجد بدون حرج، إننا نقيم الصلوات الخمس فيه مع إمام من بين العمال فإن ذهب إلى العطلة أناب أحدنا، ملاحظة... من بيننا إخوة لا يؤدون صلاة الجماعة بذريعة السفر من مدنهم إلى مكان العمل للمدة المشار إليها أعلاه، ثم العودة إلى ذويهم، كما يعتقدون أن صلاة الجمعة غير جائزة لكون المنطقة غير مسكونة ومنهم من يقيمون الصلوات الخمس لكن صلاة الجمعة لا يؤدونها يتعذرون بحجج ليس لها من الشرع أصل، مثال على ذلك: أن يكون العدد 12 وأن يكون الإمام راتبا وأن يكون المسجد مبنيا بالأسمنت أو الحجارة وألا يكون من البناء المجهز، شيخنا الفاضل: أعلم أنه إن لم نؤد صلاة الجماعة وصلاة الجمعة والأعياد معنى ذلك أننا نحرم من هذا الأجر والثواب العظيم لمدة 6 أشهر في السنة أو نصف ما تبقى من أعمارنا.
وأخيرا.... وليس آخرا فضيلة الشيخ الموقر نرجو من الله ثم منكم أن التأصيل والتفصيل تفصيلا في هذه المسألة الحساسة، وتقبلوا منا أسمى آيات الشكر والتقدير من جميع إخوانكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنية الإقامة لعدة أسابيع في مكان عملكم في الشركة تعتبر قاطعة للسفر في أرجح أقوال أهل العلم، وعليه فليس لكم بعد وصولكم إلى مقر عملكم أن تترخصوا برخص السفر، وأما حكم الجماعة في المكان المذكور فكسائر أماكن الإقامة، وهي محل خلاف بين أهل العلم، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 65545.

وأما صلاة الجمعة فإن كانت الشركة التي تعملون بها ليست قريبة من مكان تقام فيه الجمعة، ولم يكن بها مستوطنون تجب عليهم الجمعة، فليس عليكم صلاة الجمعة وإنما عليكم صلاة الظهر، وأما إن كانت الشركة قريبة من مكان تقام فيه الجمعة بحيث تسمعون الأذان، أو كان معكم مستوطنون بها ممن تجب عليهم الجمعة، فتجب عليكم صلاة الجمعة بالتبع للمستوطين بالبلدة أو الشركة؛ لأن من شروط صحة الجمعة أن تقام في البلد المستوطن وبأربعين عند طائفة من أهل العلم، قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: قال أصحابنا: يشترط لصحة الجمعة أن تقام في أبنية مجتمعة يستوطنها شتاء أو صيفا من تنعقد بهم الجمعة، قال الشافعي والأصحاب: سواء كان البناء من أحجار أو أخشاب أو طين أو قصب أو سعف أو غيرها، وسواء في البلاد الكبار ذوات الأسواق، والقرى الصغار، والأسراب المتخذة وطنا، فإن كانت الأبنية متفرقة لم تصح الجمعة فيها بلا خلاف، لأنها لا تعد قرية، ويرجع في الاجتماع والتفرق إلى العرف. انتهى.

ومن أهل العلم من اشترط في العدد الذي تجب به الجمعة أن يكون اثني عشر رجلا مستوطنين, ومنهم من شرط ثلاثة فقط, ومنهم من لم يشترط عددا معينا، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 7637.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة