بنت الأخت من الرضاع من المحرمات

0 151

السؤال

تقدم شاب لخطبة فتاة ووالدة هذه الفتاة رضعت من خالته زوجة أبيه أي أن زوجة أبي هذا الشاب الخاطب أرضعت أم البنت الذي يريد أن يخطبها، فهل هذا جائز، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان سبب اللبن في زوجة أبيك هو وطء أبيك -أي لم يكن اللبن في هذه المرأة قبل زواجها بأبيك مثلا- ورضعت أم البنت التي تريد الزواج بها من زوجة أبيك خمس رضعات فأكثر، فقد أصبحت هذه المرأة أختك من الرضاع، وأصبحت بنتها التي تريد الزواج بها بنت أختك من الرضاع، وأنت خالها، فيحرم عليك الزواج بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة