الزواج من ابن العم الذي رضعت أخته من أمها

0 159

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
فأنا لي عمتي ولها ولدان وأنا لي أختان أكبر مني وهم الأربعة تقريبا لهم نفس السن فأرضعت عمتي واحدة من أخواتي وأرضعت أمي واحدا من أبناء عمتي مع أختي الأخرى ويريد ابن عمتي الثانى أن يتزوجني فهل يجوز؟ مع العلم بأن عدد الرضعات أقل من خمسة مرات وأن على ابن عمتي الأكبر وأختى الكبرى ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع من أن تتزوجي بابن عمتك الذي لم يرضع من أمك ولم ترضعي من أمه ، وأما أختك التي رضعت من عمتك فيحرم عليها  إن كانت رضعت خمس رضعات أن تتزوج بأحد من أبناء عمتك ، ويحرم على ولد عمتك الذي رضع من أمك خمس رضعات أن يتزوج بك أو بإحدى أخواتك .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة