السؤال
صيدلاني لا يستطيع أن يفتح صيدلية ويمارس عمله كصيدلاني إلا إذا سجل في نقابة الصيادلة ، وقد تخلف هذا الصيدلاني عن التسجيل في نقابة الصيادلة لمدة ثلاث سنوات مما ترتب عليه غرامات وفوائد ربوية بسبب التأخير عن التسجيل، والسؤال :1- هل يدفع هذا الصيدلاني الرسوم المترتبة مع العلم أنه لا يستطيع العمل بدون تسديد هذه الرسوم.
2- هل الصيدلاني مكلف بالسؤال عن كون النقابة تتعامل بالفوائد الربوية أم لا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم -أيها الأخ الكريم- أن على المسلم أن يتجنب كل شيء يؤدي إلى الربا، ويبحث عما أحل الله له. فقد توعد الله آكل الربا بالحرب. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله {البقرة: 278، 279}. وقال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية. رواه أحمد. وروى مسلم من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "هم سواء" يعني في الإثم. والأحاديث في بيان الوعيد على التعامل بالربا وعقوبة آكله كثيرة جدا، والصيدلاني في ذلك سواء مع غيره.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإن من واجب المسلم أن لا يعمل عملا حتى يعلم مدى مشروعيته. قال الأخضري في مختصره: ولا يحل له -يعني الملكف- أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه، أو يسأل العلماء العاملين. فالصيدلاني إذا، مكلف بالسؤال عما إذا كانت النقابة تتعامل بالفوائد الربوية أم لا، وخصوصا إذا كان يغلب على ظنه أنها تتعامل بالربا، كما هو ظاهر السؤال.
ثم إن ما أسميته رسوما، إن كنت تقصد به أنه فوائد مستحقة عليك بسبب التأخير في دفع الضريبة، فهذه لا يجوز لك أن تدفعها. لأن الضريبة التي هي موجبها إما أن تكون مباحة وإما أن تكون غير مباحة. ولك أن تراجع في الحالات التي تباح فيها الضريبة والتي لا تباح فيها فتوانا رقم: 592.
فإن كانت الضريبة غير مباحة حسب حال بلدكم، فمن باب أولى أن لا تباح الفوائد المترتبة عليها. وإن كانت الضريبة مباحة، فقد استقر مبلغها في ذمة المدين بها، وأي زيادة عليها بسبب التأخر في تسديدها تعتبر فائدة ربوية، وقد علمت ما في ذلك من النهي المؤكد. غير أنك إذا كنت مضطرا إلى هذه المهنة ولم تجد وسيلة تغنيك عنها فلا مانع من ذلك حينئذ، لقول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه {الأنعام: 119}. ولك أن تراجع في حد الضرورة فتوانا رقم: 1420.
والله أعلم.