السؤال
ما حكم التكبير الجماعي هل جائز أم لا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد صح أن التكبير في الحالات التي يطلب فيها طلبا خاصا، مثل: أيام التشريق، والعشر الأول من ذي الحجة، كان يقع جماعيا، بمعنى وجود جمع من الناس يكبر في وقت واحد، ففي صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه كان يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا.
وهذا صريح في أن التكبير كان يقع جماعيا، وفي البخاري أيضا أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما.
وغاية ما تدل عليه هذه الآثار جواز وقوعه جماعيا، لا أن فعله جماعة هو أصل مشروعيته، أو أنه أكمل من فعله فرادى.
والله تعالى أعلم.